وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيخنا الزيادي جواز تملكه في هذه الحالة للاستبقاء أيضا وبوجه بأن العلة في جواز أكل المأكول في الصحراء عدم تيسر من يشتريه ثم غالبا وهذا موجود في غير المأكول اه ع ش وهذا وجيه لكن كلام المغني وشرح المنهج كالصريح في الامتناع كما يأتي قوله ( فرع ) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله أو نواه إلى ومن أخرج قوله ( لا يملكه ) أي ثم إذا استعمله لزمه أجرته ثم إن ظهر مالكه فظاهر وإلا فقياس ما مر أول الباب فيما لو ألقت الريح ثوبا في حجره الخ أنه يكون من الأموال الضائعة اه ع ش قوله ( أو نواه فقط الخ ) قضية صنيعه أنه يصدق فيها بيمينه قوله ( أو كان غير مأكول ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال بل بعد تعريفه اه قوله ( ورد بالإجماع على خلافه ) أي فيكون المتاع لمالكه إن رجيت معرفته وإلا فلقطة كما يعلم مما تقدم في اللؤلؤ وقطعة العنبر اه ع ش أقول ولعل الأقرب أخذا مما مر آنفا أنه من الأموال الضائعة قوله ( ملكه الخ ) لعل محله على القول به عند يأس مالكه منه وإعراضه عنه وحينئذ فالقول به قريب مما قاله أحمد والليث في مسألة البعير السابقة ثم رأيت كلام شارح الرسالة المعلوم منه أنه لا فرق وبه يعلم ما في قول التحفة ورد بالإجماع على خلافه اه سيد عمر قول المتن ( الأوليان ) بضم الهمزة وبمثناة تحتية وهما الإمساك والبيع اه مغني قوله ( وقضيته ) أي كل من التعليلين قوله ( لو نقله ) ظاهره ولو بعد التملك فليراجع قوله ( فيما مر ) أي في المأخوذ من المفازة قول المتن ( ويجوز أن يلتقط عبدا الخ ) بل قد يجب الالتقاط إن تعين طريقا لحفظ روحه اه مغني قوله ( أي قنا لا يميز ) .
$ فرع هل يلتقط المبعض الذي لا يميز $ ولا يبعد الجواز سم على حج اه ع ش .
قوله ( لا الأمن ) أي لا يجوز التقاط المميز في الأمن لا في مفازة ولا في غيرها اه مغني قوله ( يستدل ) أي في زمن الأمن قوله ( نعم ) أي إلى المتن في المغني إلا قوله ونظر فيه غيره قوله ( أمة تحل له للتملك ) بل للحفظ وإن لم تحل له كمجوسية ومحرم جاز له التقاطها مطلقا نهاية ومغني وشرح المنهج أي للتملك والحفظ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه فلو أسلمت أي المجوسية بعد التملك فينبغي بقاؤه لكن يمتنع الوطء وقد يتخلف الوطء عن الملك لعارض كما في قيمة الحيلولة كما قدمته في باب الغصب اه وفي ع ش عن حواشي الروض ما يوافقه قوله ( مطلقا ) أي في زمن الأمن والخوف مميزة أو لا قوله ( وينفقه من كسبه الخ ) هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته سم على حج أقول يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد اه ع ش قوله ( فكما مر ) أي في الحيوان قوله ( إذا عرف رقه ) أي أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا اه ع ش قوله ( أو نحو بيعه ) كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان البائع أو المشتري اه رشيدي قوله ( صدق بيمينه ) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا وجهان اه سم على منهج أقول الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ولأن الرجوع عما أقر به من الحقوق اللازمة له لا يقبل اه ع ش قوله ( وبطل التصرف ) هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من