وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي وإن كان هو فقيرا فلا يمنعه فقره من ذبحه على أنه قد يقال لا يجوز له الأخذ منه وإن كان فقيرا لاتحاد القابض والمقبض اه ع ش أقول وقوله على أنه الخ قد يؤيده قول الشارح كالنهاية وعدم تهمة الواجد الخ .
قوله ( والآكلين ) عطف على الذابح ش اه سم قوله ( قيمة اللحم ) هلا قال مثل اللحم اه سم عبارة النهاية بدل اللحم اه قوله ( والذابح طريق ) قضية إطلاقه وإن تعذرت معرفة الآكلين وهو ظاهر لأن حال الذابح كحال من غصب مال غيره يظنه ماله ثم غصب منه وتعذر انتزاعه فإنه طريق في الضمان وإن لم يعرف الآخذ منه اه ع ش قوله ( في موقوف الخ ) أي من المنقولات أما غيرها فلا لعدم انطباق تعريف اللقطة عليها إذ هي من الأموال المحرز وقد تقدم أن أمرها لأمين بيت المال اه ع ش .
قوله ( لم يعلم مستحقهما ) أي ولكن علم أن الأول موقوف والثاني موصي بمنفعته أبدا اه سم قوله ( الرقبة للوارث ) مبتدأ وخبر قوله ( والأخذ ) عطف على الحرم ش اه سم أي وغير الأخذ الخ قوله ( ولاعتياد الخ ) عطف على قوله لنذرة الخ قوله ( كالبعير الخ ) وكالجارية التي لا تحل له فإنه لا يتملكها بناء على أنه لا يجوز اقتراضها اه مغني قوله ( المقلد ) أي تقليد الهدي اه سيد عمر قوله ( وكما لو دفعها ) أي اللقطة مطلقا اه سيد عمر أي حيوانا أولا في المفازة وغيرها قوله ( زمن الأمن الخ ) ظاهره وإن اعتيد إرساله فيهما بلا راع وندر وجود السباع وفيه وقفة قول المتن ( ويتخير ) فيما لا يمتنع آخذه بمد الهمزة بخطه اه مغني قوله ( وينفق عليه ) أي في مدة التعريف قوله ( إن وجده ) أي وإن لم يجده باعه استقلالا اه محلى ولم يتعرض للإشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه ع ش قوله ( بشرطه الآتي ) أي في شرح فإن شاء باعه عبارة المغني أي وإن شاء باعه مستقلا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده في الأصح اه قوله ( كالأكل ) تعليل لجواز البيع قول المتن ( وعرفها ) أي بمكان يصلح للتعريف اه مغني قوله ( حذرا ) علة للعلية قوله ( أو تملكه ) أي المأكول قوله ( ويفرق الخ ) استشكله سم قوله ( كما يصرح به ) أي بعدم الاحتياج .
قوله ( يوم تملكه ) معمول لقيمته وقوله لا أكله عطف على تملكه ش اه سم عبارة المغني والقيمة المعتبرة قيمة يوم الآخذ إن أخذ للأكل وقيمة يوم التملك إن أخذ للتعريف كم حكياه عن بعض الشروح وأقراه اه قوله ( في هذه الخصلة ) أي التملك حالا اه ع ش قوله ( عند الإمام ) لأنه لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير قال الأذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا