وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظاهر اه ع ش قوله ( القن الذي الخ ) ومثله في بطلان الالتقاط ما لو قال له التقط عن نفسك فيما يظهر اه نهاية قوله ( لأنه ) أي التقاط العبد وتصحيحه قوله ( يعرضه ) أي السيد وقوله ( ولأن فيه ) أي الالتقاط اه ع ش قوله ( فإنهم ) أي نحو الفاسق ش اه سم قوله ( الشائبة الأولى ) أي الولاية وقوله ( الشائبة الثانية ) أي التملك قوله ( أما إذا أذن له الخ ) عبارة المغني فإن أذن له كقوله متى وجدت لقطة فائتني بها صح جزما والإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط في أحد وجهيه يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام الزركشي اه قال سم وأقره ع ش أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما انتهى وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها الآذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهاياة يصح التقاطه بغير إذن وتكون بينهما اه قوله ( إذا بطل التقاطه ) أي لعدم إذن السيد فيه اه ع ش قال المغني وعلى صحة التقاطه يعتد بتعريفه ولو بغير إذن سيده في الأصح وليس له بعد التعريف أن يتملكه لنفسه بل يتملكه لسيده بإذنه ولا يصح بغير إذنه والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن إلا أن الضمان في أم الولد يتعلق بسيدها لا برقبتها علم سيدها أم لا اه قوله ( أي الملتقط ) إلى قوله واعتراض حمل المتن في المغني إلا قوله وإلا فهو إلى المتن وقوله ولو تخلل إلى المتن وقوله ظاهر كلام شارح أن وقوله وفيه نظر إلى المتن قوله ( أو غيره ) أي أجنبي وإن لم يأذن له السيد اه مغني قوله ( ولسيده الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وفي معنى أخذ السيد إقراره اللقطة في يد العبد إن كان أمينا إذ يده كيده فإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله من غير أن يستحفظه إياها فيتعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ولو أفلس السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء اه قوله ( ويتعلق الخ ) عطف على ضمنه قوله ( بسائر أمواله الخ ) لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شيء منها لعدم الحجر اه ع ش قوله ( فإن لم يعلم ) سيد العبد التقاطه .
قوله ( جاز له ) أي للعبد ( تملكه ) عبارة شرح الروض فله أن يتملك بعد التعريف اه قوله ( ثم تعريفه ) ظاهره ولو عرفه قنه فليراجع قوله ( فيعرف الخ ) ولو تملكها المكاتب بعد تعريفها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم به مالكها على الغرماء أو لا وجهان أوجههما الثاني قال الزركشي وينبغي جريانهما في الحر المفلس أو الميت روض مع شرحه ونهاية ومغني قوله ( ما لم يعجز قبل التملك ) المفهوم منه أنه إذا عجز