وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده اه سم قوله ( لا السيد ) لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتسابا لأن له يد الحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها الحاكم الخ مغني وشرح الروض قوله ( فكالقن ) فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده اه مغني قول المتن ( ومن بعضه حر ) ظاهر كلامهم أنه في يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر فإن لم تكن مهاياة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليبا للحرية نهاية ومغني قال ع ش والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن سيده إن لم تكن مهاياة وكذا إن كانت في نوبة نفسه وقضيته أنه لا ضمان على السيد بإقرارها أي في الصورتين في يده سم على حج اه قوله ( فيما ذكر ) أي الملك والتصرف قوله ( بحسب الحرية والرقية ) كشخصين التقاطها أسنى ومنهج قوله ( بحسب الخ ) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا اه ع ش قوله ( وجدت اللقطة ) أي أخذت فيوافق تعبير شرح الروض وغيره بأن الاعتبار بوقت الالتقاط قوله ( فيه ) أي التعريف قوله ( ولو تنازعا الخ ) عبارة شرح الروض فلو تنازعا فقال السيد وجدتها في يومي وقال المبعض بل في يومي صدق المبعض كما نص عليه الشافعي لأنها في يده اه وعبارة البجيرمي ولو تنازعا في أي النوبتين حصلت صدق لأنها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي اه قوله ( في يده ) لعله في نوبته اه ع ش أقول وهو الظاهر المتعين الموافق لتعبير شرح الروض وسم المار آنفا .
قوله ( من هي بيده ) شامل للسيد وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل اه سم قوله ( فإن لم تكن الخ ) أي أو كانت بيدهما كما مر آنفا عن البرماوي قول المتن ( وكذا سائر النادر الخ ) وكذا زكاة الفطر على الأصح مغني ونهاية قوله ( وظاهر كلام شارح الخ ) اعتمده المغني قوله ( بوقت وجود سببها الخ ) هل المراد بسببها مجرد المرض أو الاحتياج إليها فإن المرض له أحوال يحتاج في بعضها إلى الدواء دون بعض يتجه الثاني سم على منهج اه بجيرمي قوله ( والذي يتجه الخ ) لا شك أن الاحتياج إنما يكون مع بقاء السبب فوقته وقت من أوقات وجود السبب فلا