وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثابت له شرعا بمجرد الالتقاط حيث كان مميزا لما يأتي أن غير المميز لا حق له اه ع ش وإفراد ضمير لحقه وما بعده إما لرعاية المتن وإما بتأويل المحجور أو من ذكر من الصبي والمجنون والسفيه .
قوله ( ويراجع الحاكم الخ ) ما الحكم عند فقده أو فقد عدالته ثم رأيت الشارح فيما سيأتي في بيان التقاط ما يسرع فساده ذكر عقب قول المصنف فإن شاء باعه ما نصه بإذن الحاكم إن وجده أي ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر انتهى فيحتمل أن يقال بنظيره هنا اه سيد عمر قوله ( وكان الفرق الخ ) الأولى أن يقول وهذا مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك لوجوب الاحتياط الخ قوله ( إن مؤنة الخ ) بيان لما يأتي قوله ( قال الدارمي الخ ) عبارة النهاية نعم صرح الدارمي بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي وهو قياس ما مر في الفاسق مع المشرف وما بحثه الأذرعي من صحة تعريف المراهق الخ مخالف لكلامهم اه قال ع ش قوله م ر نعم صرح الدارمي الخ معتمد اه .
قوله ( والأذرعي الخ ) ظاهر كلامهم خلافه م ر اه سم قوله ( إلا إن راهق الخ ) أي من غير ضم أحد إليه اه ع ش قوله ( فإنه يصح تعريفه ) ولا بد من إذن وليه كما قاله الزركشي اه خطيب وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة أنه لا يتوقف على إذن الولي ويوجه بأن إذن الولي إنما يعتبر فيما فيه تفويت على السفيه ومجرد تعريفه لا تفويت فيه وهو طريق إلى تملكه ففيه مصلحة له اه ع ش قوله ( دونهما ) أي الصبي والمجنون قول المتن ( حيث يجوز الخ ) أي بأن كان ثم ضرورة للاقتراض اه ع ش قوله ( حفظها الخ ) فليس له أخذها لنفسه اه سم قول المتن ( ويضمن ) أي الولي قوله ( ولو الحاكم ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( أو أتلف ) ببناء المفعول عبارة المغني حتى تلف في يد الصبي ومن ذكر معه أو أتلفه كل منهم اه وهي أحسن قوله ( كما لو ترك ما احتطبه الخ ) أي فإنه يضمنه للصبي اه ع ش قوله ( ثم يعرف التالف الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعرف التالف المضمون ويتملك للصبي ونحوه القيمة وهذا بعد قبض الحاكم لها أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه لهم اه قوله ( ضمنها في ماله الخ ) أي فلو ظهر مالكها وادعى أن الولي علم بها وقصر في انتزاعها حتى أتلفها الصبي أي أو تلف في يده صدق الولي في عدم التقصير لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان اه ع ش قوله ( وإن تلفت لم يضمنها أحد ) عبارة النهاية والمغني وإن لم يتلفها لم يضمنها أحد وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم الولي بها حتى كمل الآخذ فهو كما لو أخذها حال كماله سواء استأذن الحاكم فأقرها في يده أم لا كما هو أحد وجهين للصيمري يتجه ترجيحه اه قال ع ش قوله م ر بتقصير ظاهره وإن كان الملتقط مميزا وظاهر قوله ويبرأ الصبي حينئذ من ضمانها خلافه فإن التعبير بنفي الضمان عنه يشعر بضمانها لو تلفت في يده إلا أن يقال المراد بنفي الضمان عنه الضمان المتوقع بإتلافه لها أو الضمان المتعلق بوليه وقوله سواء استأذن أي نحو الصبي بعد كماله اه .
قوله ( أخذها منه الخ ) كذا في الناشري وهو مشكل مع صحة التقاط الصبي إلا أن يحمل هذا على الصبي غير المميز ثم رأيت م ر في شرحه قال أخذها من غير المميز الخ اه سم قول المتن ( بطلان التقاط الخ ) ويستثنى التقاط نثار الوليمة فإنه يصح ويملكه سيده كما في الروضة آخر الوليمة وكذا الحقير كتمرة وزبيبة وهذا في الحقيقة لا يستثنى من اللقطة لأن هذا لا تعريف فيه ولا تملك فهو كالاحتطاب والاصطياد اه مغني قول المتن ( العبد ) أي البالغ العاقل كما هو