وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وإن كان الخ ) عبارة المغني والنهاية ويرجع في الأم ولو قبل الوضع في أحد وجهين صححه القاضي وهو المعتمد اه .
قوله ( حالا ) أي على أصح الوجهين والثاني عليه الصبر إلى الوضع اه سم قوله ( ومثله ) أي الحمل الحادث بيد المتهب ( طلع حدث الخ ) أي فلا يتبع الأصل في الرجوع قوله ( لكن رد بأن كلامهما الخ ) والأول أوجه قياسا على الحمل مغني ونهاية قوله ( مطلقا ) أي قبل القبض أو بعده اه ع ش ولعل المناسب سواء كان نقص عين أو منفعة .
قوله ( ويبقى الخ ) ببناء المفعول و ( غراس الخ ) نائب فاعله ويجوز كونه ببناء الفاعل وفاعله ضمير الأصل المستتر وحذف ضمير المفعول من الفعلين المعطوفين عليه لظهوره عبارة المغني ولو رجع الأصل في الأرض التي وهبها للولد وقد غرس الولد أو بنى تخير الأصل بعد رجوعه في الغرس أو البناء بين قلعه بإرش نقصه وتملكه بقيمته وتبقيته بأجرة كالعارية اه قوله ( أو يقلع الخ ) أي والخيرة في ذلك للواهب اه ع ش قوله ( وزرعه ) أي ويبقى زرع المتهب قوله ( ولو عمل ) أي الفرع اه ع ش قول المتن ( ويحصل الرجوع برجعت الخ ) ولو وهب لولده وأقبضه في الصحة فشهدت بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له ولم تذكر ما رجع فيه لم تسمع شهادتها ولم تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه اه مغني وروض مع شرحه زاد النهاية فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع اه .
قوله ( أو أبطلتها ) إلى قول المتن ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله الذي لم تحمل منه وقوله بعد القبض وقوله أما هبته إلى وعليه قوله ( لأن هذه تفيد الخ ) كان الأولى تقديمه على قوله وبكناية كما في النهاية والمغني قوله ( بعد القبض ) سيذكر محترزه قال الرشيدي قوله بعد القبض أي قبض هذه الهبة وكان الأولى أن يقول مع القبض اه قوله ( الذي لم تحمل منه ) وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للأب وإن لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف حينئذ في حصول الرجوع أو عدمه فليتأمل سم على حج اه رشيدي قوله ( بها ) أي بالخمس المذكورة في المتن قوله ( وعليه ) أي على الوالد للفرع قوله ( القيمة ) أي قيمة الأمة .
قوله ( وبالوطء الخ ) ينبغي ملاحظة ما سبق في باب النكاح من سبق الإنزال مغيب الحشفة والعكس إذا أحبلها سم على حج اه ع ش قوله ( مهر المثل ) أي مهر مثل الأمة ثيبا ويلزمه أيضا أرش بكارة إن كانت بكرا اه ع ش قوله ( وهو حرام ) ومع ذلك لا حد لشبهة الخلاف اه ع ش قال المغني وتحرم به الأمة على الولد لأنها موطوأة والده وتحرم موطوءة الولد التي وطئها عليهما معا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موانع النكاح ولو تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب الأنوار اه وقوله ولو تفاسخ الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله م ر حيث لا رجوع أي كأن كانت لأجنبي وقوله لم تنفسخ وقد يوجه بأن التفاسخ ولتقايل إنما يناسبان المعاوضات لأنه يقصد بهما الاستدراك والهبة إحسان فلا يليق بها ذلك سم على حج اه .
قوله ( للخبر السابق ) ولقوة شفقة الأصل ولهذا كان أفضل البر بر الوالدين بالإحسان لهما وفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي عنه وعقوقهما كبيرة وهو إيذاؤهما بما ليس هينا ما لم يكن ما آذاهما به واجبا وتسن صلة القرابة وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة