وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمراسلة بالسلام ونحو ذلك ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة إخلافه ويكره شراء ما وهبه من الموهوب له قال في الإحياء لو طلب من غيره هبة شيء في ملأ من الناس فوهبه منه استحياء منهم ولو كان خاليا ما أعطاه حرم كالمصادر وكذا كل من وهب له شيء لاتقاء شره أو سعايته اه نهاية زاد المغني قال الغزالي وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للأكل منه فليتلطف به في الامتناع فإن عجز فليأكل ويقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة قال وكذا إذا ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته قال البيهقي في شعبه عن عمار بن ياسر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر وهذا أصل لما يفعله الملوك في ذلك ويلحق بهم من في معناهم اه وقوله م ر ما لم يكن الخ عبارة البجيرمي عن الرحماني ما لم يكن ما آذاه به مطلوبا شرعا كترك عبادة أو فعل حرام أو مكروه إذا ارتكبه الأصل وآذاه الفرع بسببه وليس من العقوق مخالفة الأصل في طلاق زوجة يحبها أو بيع ماله أو مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل يحرم على الأصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته اه وقوله م ر واجبا قال ع ش دخل فيه ما لو امتنع من بيع أمواله وعتق أرقائه وطلاق نسائه ونحو ذلك مما يشق عليه وقد أمره به والظاهر أن ذلك ليس مرادا وقوله والمراسلة أي من غير كتاب كأن يقول لشخص سلم على فلان وقوله ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد ونقل شيخنا الشوبري عن حج أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة وقوله حرم أي ولا يملكه وقوله أو سعايته أي التكلم فيه بسوء عند من يخافه اه .
قوله ( على تأويل بعيد ) يحتمل أن مراده أن مطلقا صفقة مصدر محذوف أي هبة مطلقا والتذكير بتأويل الهبة بالعقد أو التمليك اه سم وجعله المغني صفة مفعول محذوف عبارته شيئا مطلقا عن تقييده بثواب وعدمه اه قوله ( في المرتبة الدنيوية ) كالملك لرعيته والأستاذ لغلامه .
تنبيه ألحق الماوردي بذلك سبعة أنواع هبة الأهل والأقارب لأن القصد الصلة وهبة العدو لأن القصد التالف وهبة الغني للفقير لأن المقصود نفعه والهبة للعلماء والزهاد لأن القصد القربة والتبرك وهبة المكلف لغيره لعدم صحة الاعتياض منه والهبة للأصدقاء والإخوان لأن القصد تأكد المودة والهبة لمن أعانه بجاهه أو ماله لأن المقصود مكافأته وزاد الدارمي هدية وهبة المتعلم لمعلمه وهو داخل في عموم كلام الماوردي اه مغني قوله ( وإن نواه ) يظهر أنه إذا اطلع المتهب على نية الثواب وقصده أنه يجب عليه باطنا الثواب أو الرد والحال أنه لا قرينة حالية ولا لفظية فهو غير بحث الأذرعي الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على قوله الآتي في كلام الأذرعي والأوجب ما نصه قياس ذلك الوجوب أيضا إذا نوى الثواب وعلمت نيته أو صدقه المتهب فيها انتهى اه سيد عمر قول المتن ( لا على منه ) كهبة الغلام لأستاذه اه مغني قوله ( في ذلك ) أي في المرتبة الدنيوية فكان الأولى التأنيث قوله ( لأن القصد ) إلى قوله واختار الأذرعي في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( واختار الخ ) عبارة النهاية وإن اختار الخ قوله ( هو أو الرد ) ظاهرا وباطنا وبهذا فارق ما بحثناه آنفا اه سيد عمر قوله ( ولو قال وهبتك ) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله أو على البحث إلى المتن قوله ( لأن الأصل عدم البدل ) أي عدم ذكره اه مغني .
قوله ( على أن يقضي له حاجة الخ ) أي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته