وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فهو عام ومدلوله كلية فكأنه قال حكمت بانتقال الملك وبصحة الرجوع عند وقوعه وهكذا إلى آخر مقتضياته سواء فيها ما وقع وما لم يقع بعد وقد قال أئمتنا يقع الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب من أوجه منها أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بصحته لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها ولو حكم بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره مثاله التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه إذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر أي كالشافعي ولو حكم حنفي بموجب التدبير امتنع البيع أي عند الشافعي اه بحذف وفيها هنا فوائد لا يستغنى عنها قال الرشيدي قوله م ر لا يمنع من العمل بموجبه يعني ما يخالفه في الموجب وكذا يقال فيما يأتي وقوله م ر مطلقا إنما قيد به لأنه محل الخلاف بيننا وبين الحنفي أما إذا كان مقيدا كما إذا قال إذا مت من هذا المرض مثلا فالحنفي يوافقنا على صحة بيعه اه قوله ( والمرتهن الخ ) الواو للحال سم وع ش قوله ( لزوالها ) أي السلطنة .
قوله ( من الابن ) أي المتهب عبارة المغني ولو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصح لأن الملك غير مستفاد منه ولو باعه من ابنه أو انتقل بموته إليه لم يرجع الأب قطعا لأن ابنه لا رجوع له فالأب أولى ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع لأن الواهب لا يملك فالأب أولى ولو وهبه الولد لجده ثم الجد لولد ولده فالرجوع للجد فقط اه قوله ( بينه ) أي حجر المرض قوله ( من غير رجوع للواهب الخ ) وعليه فلو انفسخت الإجارة فقياس ما مر من أن المالك لو آجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة عادت المنفعة للبائع لا للمشتري إنها تعود هنا للأب اه ع ش قوله ( وفارق ما هنا ) أي حيث يرجع الواهب في الموهوب مسلوب المنفعة من غير رجوعه بشيء على المؤجر وقوله ( رجوع البائع ) أي حيث يرجع على المشتري المؤجر بأجرة المثل لما بقي من المدة ا ه رشيدي قوله ( أي الفرع ) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في المغني إلا قوله وخرج إلى ولو وهبه وقوله سواء إلى المتن وقوله وزرعه إلى ولو عمل قوله ( ولو بإقالة الخ ) أي أو إرث نهاية ومغني قول المتن ( لم يرجع ) وقد نظم ذلك بعضهم فقال وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد قوله ( لا يعود بالتحلل الخ ) أي فلا يتصور هنا رجوع لعدم ملك الولد بعد التحلل أيضا اه سم .
قوله ( كما لو ضاع الخ ) أي أو كاتبه ثم عجز فله الرجوع اه مغني قوله ( أم لا ) وهو الراجح اه ع ش قوله ( بالإبطال ) أي إبطال الرجوع للهبة قوله ( تعلم صنعة وحرفة ) لا بتعليم الفرع فيما يظهر أخذا من نظيره في الفلس اه نهاية عبارة المغني ذكرا من الزيادة المتصلة تعلم الحرفة وحرث الأرض لكن ذكر في باب التفليس أن تعلم الحرفة كالعين وقضيته أن الولد يكون شريكا فيها بما زاد كالقصارة وأجاب عن ذلك الزركشي بأن ما هنا تعلم لا معالجة للسيد فيه وما هناك تعلم فيه معالجة اه قوله ( وحرفة ) عطف تفسير اه ع ش قوله ( وحرث الأرض ) قد يشكل هذا بما بحثه م ر في تعليم الفرع اه ع ش ويؤيد الإشكال ما مر عن المغني عن الزركشي وما يأتي من قول الشارح ولو عمل فيه الخ بل قد يدعي دخوله في نحو القصارة قوله ( وإن زادت بها ) أي بالزيادة المتصلة قوله ( لا حمل الخ ) أي فلا يتبع الأم في الرجوع