وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وخياره ) قد يشمل خيارهما اه سم قوله ( ولو وهبه ) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في النهاية قوله ( فاقتسمه ) أي الولد المتهب مع شريك أصله الواهب قوله ( عن ملكه ) أي الولد قوله ( رجع في نصفه ) أي نصف النصف ش اه سم أي لأن النصف الذي آل إليه بالقسمة كان له نصفه قبلها سائغا فلم يخرج عن ملكه رشيدي قوله ( إن شرطناه الخ ) أي بأن كان على معين اه ع ش قوله ( لأنه قبله ) أي قبل القبول اه ع ش قوله ( وبين البيع في زمن الخيار ) الثابت للمشتري وحده اه نهاية فإطلاق الشارح هنا مبني على مختاره المار آنفا خلافا للنهاية والمغني كما قدمناه هناك قوله ( ويمتنع ) إلى قوله وبتخمر في المغني قوله ( ما لم يؤده الراجع ) ينبغي أو المتهب سم على حج وإنما سكت عنه الشارح م ر لعدم بقاء الحق متعلقا برقبته اه ع ش .
قوله ( وإنما لم يجب لأداء قيمة الرهن الخ ) عبارة الروض مع شرحه والمعنى ويمكن الوالد من فداء الجاني ليرجع فيه لا من فداء المرهون بأن يبذل قيمته ليرجع فيه لما فيه من إبطال تصرف المتهب نعم له أن يفديه بكل الدين لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط رضى الغريم اه قوله ( الناقصة ) لعله ليس بقيد ع ش وسم ويؤيده إسقاط المعنى وشرح الروض إياه كما مر آنفا قوله ( لو خرجت مستحقة ) أي القيمة ا ه رشيدي قوله ( وفسخه ) أي بأداء القيمة قوله ( فإنه يقبله الخ ) عبارة المغني لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفا فإن سلم ما بذله له وإلا رجع إليه اه .
قوله ( دبغ جلد الميتة ) أي بأن وهبه حيوانا فمات فدبغ جلده ا ه رشيدي قوله ( وصيرورة الخ ) عطف على تعفن الخ قوله ( لكن المعتمد الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وبإحرام الواهب ) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله والمرتهن غير الواهب كما هو ظاهر قوله ( ما لم يتخلل ) فلو تخلل والموهوب باق على ملك الولد رجع اه مغني قوله ( وبردة الواهب ) وبجنونه فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه ولا رجوع لوليه بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو الطيب اه مغني قوله ( ما لم يسلم ) فلو عاد إلى الإسلام والموهوب باق على ملك الولد رجع اه مغني .
قوله ( ولا يعلق ) عبارة المغني ومثلها في سم عن الأنوار ولا يصح الرجوع إلا منجزا فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح لأن الفسوخ لا تقبل التعليق كالتعود اه زاد النهاية ولو حكم شافعي بموجب الهبة ثم رجع الأصل فيها والعين باقية في يد الولد فرفع الأمر لحنفي فحكم ببطلان الرجوع زاعما أن موجبها خروج العين من ملك الواهب ودخولها في ملك الموهوب له وأما الرجوع فحادثة مستقلة وجدت بعد حكم الشافعي غير داخلة فيه كان حكمه أي الحنفي باطلا كما أفتى به الوالد لمخالفته لما حكم به الشافعي إذ