وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوب نفقة ابنه عليه قوله ( وكذا في لحم أضحية الخ ) شامل للإهداء لولده الغني كما صرح به شيخنا البكري في كنزه وهو قضية التعليل المذكور اه سم .
قوله ( بكلام الروضة الخ ) متعلق بردوا قوله ( محله الخ ) مقول القول والضمير للامتناع بالنذر وقوله ( غير محتاج الخ ) خبره قوله ( ولا نظر لكونه تمليكا محضا ) أي فيكون كالهبة حتى يصح الرجوع عنه وقوله ( من غير مخصص ) أي فلم يخصه بغير الفرع ا ه رشيدي قوله ( ولا رجوع في هبة بثواب ) صادق بما إذا كان فيها محاباة والظاهر أنه كذلك لأن التبرع لما وقع في ضمن معاوضة بعقد لازم لم يتمكن من الرجوع اه سيد عمر قوله ( ولا فيما لو وهبه ) إلى قوله وله الرجوع في المغني قوله ( إذ لا يمكن عوده الخ ) فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف نهاية ومغني قوله ( ولا يسقط ) أي الرجوع ( بالإسقاط ) كأن قال الأصل أسقطت حقي من جواز الرجوع اه سيد عمر قوله ( وسبقه إليه الخ ) عبارة النهاية وهو المعتمد ومحله كما أفاده الجلال الخ قوله ( فيما إذا فسره بالهبة ) قضية إطلاقه ولو تراخى التفسير عن زمن الإقرار إلى زمن الرجوع ثم رأيت تصوير صاحب المغني للمسألة بهامش قول المصنف ويحصل الرجوع الخ بما يصرح بذلك اه سيد عمر قوله ( قال المصنف لو وهب الخ ) ليست هذه المسألة من مسائل الرجوع فما نكتة ذكرها فيه ولعلها وقعت في فتاوى المصنف مجموعة مع المسألة السابقة في محل واحد اه سيد عمر قوله ( كما في عتقهم الخ ) هذا جامع القياس ا ه رشيدي .
قوله ( فلا يجوز الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو وهب شيئا لولده ثم مات ولم يرثه الولد لمانع قام به وإنما ورثه جد لم يرجع في الهبة الجد الحائز للميراث لأن الحقوق لا تورث وحدها إنما تورث بتبعية المال وهو أي الجد لا يرثه اه قوله ( لأبيه ) أي أبي الواهب ش اه سم وكذا ضمير لو مات .
قوله ( ولم يرثه ) أي المال الموهوب ( فرعه ) أي لمانع قام به وورثه نهاية ومغني قول المتن ( وشرط رجوعه ) أي الأب أو أحد سائر الأصول اه مغني عبارة النهاية أو الأب بالمعنى المار اه قوله ( غير متعلق به حق الخ ) حال من الموهوب ا ه رشيدي قوله ( وإن طرأ عليه ) أي الموهوب غاية فيما يفهمه المتن أي فيجوز الرجوع حين تحقق ذلك الشرط وإن الخ قوله ( وإن كان الخيار باقيا ) خلافا للنهاية والمغني عبارته وفي النهاية ما يوافقه تنبيه قضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان من أبيه الواهب وهو كما قال شيخنا ظاهر لا برهنه ولا هبته قبل القبض فيهما لبقاء السلطنة وقياس هذا أنه لو باعه بشرط الخيار له أو لهما ثبوت الرجوع لبقاء سلطنته لأن الملك له وهو ظاهر اه