وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف صدقته وإهدائه فيصح لإطباق الناس على ذلك وهو الوجه الذي لا ينبغي خلافه كذا بهامش وهو قريب ويصرح باشتراط الرؤية في الواهب والمتهب قول المحلي فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التوكيل انتهى اه ع ش .
قوله ( لمن زعم عدم اشتراطها الخ ) وفاقا للمغني عبارته وهل يصح قبول بعض الموهوب أو قبول أحد الشخصين نصف ما وهب لهما وجهان أوجههما كما قال شيخي تبعا لبعض اليمانيين الصحة بخلاف البيع فإنه لا يصح لأنه معارضة بخلاف الهبة فاغتفر فيها ما لم يغتفر فيه وإن قال بعض المتأخرين إن هذا الفرق ليس بقادح اه قوله ( لم يصح ) هذا أحد وجهين ثانيهما الصحة فيهما واعتمده م ر اه سم ولعله في غير النهاية وإلا فظاهر النهاية موافق لما في الشرح عبارة البجيرمي عن القليوبي فلو أوجب له بشيئين فقبل أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب فإنه نقله عن والد شيخنا المذكور اه وهي صريحة في الموافقة ولكن ما مر عن المغني وسم هو الأقرب قوله ( وإن تخلف بعضها الخ ) أي مقتضى بعضها على حذف المضاف بقرينة التعليل الآتي قوله ( فيه ) أي عقد الهبة قوله ( لهذا ) أي التخلف المذكور قوله ( إذ لو أبطل ) أي الإلحاق المذكور ( بهذا ) أي بالتخلف المذكور ( سري بطلانه ) أي بطلان الإلحاق قوله ( ومنه ) أي ما مر قوله ( اشتراط الفورية الخ ) أي التواصل المعتاد بين الإيجاب والقبول اه مغني .
قوله ( والذي يتجه الثاني ) اعتمده م ر اه سم قوله ( في الاكتفاء بالإذن ) أي من الواهب كأن يقول وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه فيقول المتهب قبلت اه ع ش قوله ( وقياس ما مر الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( إلا أن يفرق ) أسقطه النهاية واقتصر على ما قبله قوله ( وقد لا يشترط ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله نقلوا عن العبادي وأقروه أنه قوله ( صيغة ) أي التصريح بها وإلا فهي معتبرة تقديرا كما قاله المحلى في أول البيع اه ع ش قوله ( بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه الخ ) يؤخذ منه أن الشخص إذا دفع شيئا إلى نحو خادمه أو بنت زوجته لا يصير ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم ونحوه إن تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأهل فليتنبه له فإنه يقع كثيرا نعم إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له أو لقصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك إلا منه وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به اه ع ش .
قوله ( قاله القفال الخ ) عبارة النهاية وما قاله القفال وأقره جمع من أنه لو زين الخ مردود بأن كلامهما الخ اه قوله ( لكن اعترض الخ ) عبارة المغني ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد قبل له الحاكم وإن كان أبا أو جدا تولى الطرفين فلا بد من الإيجاب والقبول اه قوله ( بإيجاب وقبول ) أي فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا يكون تمليكا اه ع ش قوله ( وهبة ولي غيره ) أي الأصل عطف على هبة الأصل وقوله ( أن يقبلها الخ ) عطف على تولي الخ قوله ( ونقلوا الخ ) كقوله الآتي وأفتى الخ عطف على اعترض الخ قوله ( لم يكن إقرار ) أي ولا تمليكا للابن أخذا مما يأتي في قوله والفرق الخ اه ع ش قوله ( فإنه إقرار ) لاحتمال أن يكون الأجنبي أو ولده الرشيد وكله في شرائها له وأن يشتريها لغير الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه اه ع ش قوله ( ولو قال الخ ) عطف على لو غرس الخ قوله ( لم يملكه ) أي الابن وينبغي أن يكون كناية كما في البيع اه ع ش .
قوله ( انتهى ) أي كلام العبادي قوله ( قال إنه ) أي قول القفال قوله ( والسبكي الخ ) عطف على الأذرعي