وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهبة لبهيمة قوله ( صريح في رده الخ ) ق الصراحة بحمل كلامه في البنت على الرشيد وهو غير قادر على تمليكها بخلاف الصغيرة على ما مر له ع ش ورشيدي قوله ( فيمن بعثه ) أي سواء كان الباعث رجلا أو امرأة اه ع ش قوله ( وجهازها ) بفتح الجيم وكسرها لغة قليلة مصباح اه ع ش .
قوله ( فهو ملك لها ) أي مؤاخذة بإقراره م ر اه سم وع ش قوله ( وإلا فهو عارية ) وكذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت بنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر اه سم والفرق أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقرارا بالملك بخلاف ما هنا اه ع ش قوله ( ويصدق بيمينه ) أي إذا نوزع في أنه ملكها بهبة أو غيرها اه ع ش قوله ( ولخلع الملوك ) عطف على كما لو كانت ضمنية وقوله ( ولا قبول ) عطف على صيغة من قوله وقد لا يشترط صيغة اه سم .
قوله ( وكخلع ) إلى قوله ولو قال في المغني قوله ( على المعتمد ) اعتمد المغني أن الدرهم يكون هبة لا قرضا قوله ( أي الإيجاب ) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله لأن كونه محتاجا إلى المتن وإلى قول المتن ولو قال أرقبتك في النهاية إلا ذلك القول وقوله ووجه خروج إلى وخرج قوله ( لأن كونه محتاجا الخ ) قضيته أنه لو انتفى الأمران بأن أعطى غنيا ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك اه سم ( قول المتن والقبض من ذاك ) هل يكفي الوضع بين يديه كما في البيع ثم رأيت في تجريد المزجد وفي العباب التصريح بملك البالغ بالوضع بين يديه لا الصبي وإن أخذها بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه سم على حج اه ع ش أقول سيأتي في شرح ولا يملك موهوب إلا بقبض اعتماد الشارح والنهاية والمغني عدم كفاية الوضع بين يديه بلا إذن في الهبة بالمعنى الأعم ثم الفرق بينها وبين البيع وعن سم وع ش هناك ما يوافق ما هنا من ترجيح كفاية الوضع المذكور قوله ( لأن ذلك الخ ) عبارة المغني كما جرى عليه الناس في الأعصار وقد أهدى الملوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوة والدواب والجواري وفي الصحيحين كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب وقبول والثاني يشترطان كالهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك والفروج لا تباح بالإباحة اه قوله ( والمتهب أهلية الملك ) .
$ فرع سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة فهل يملكها $ الولد بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه سم على حج فهل يحرم الدفع للصبي كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد فيه نظر والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام للضيف فيثاب عليه فللمبيح الرجوع ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم رضى الولي بالدفع سيما إن كان ذلك يعوده على دناءة النفس والرذالة فيحرم حينئذ اه ع ش .
قوله ( فلا تصح هبة ولي ) أي من مال المولى اه سم قوله