وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه قوله ( فيما لا ينقل ) أي كالعقار اه ع ش قوله ( إهدائه ) أي ما لا ينقل ش اه سم قوله ( فالشرط هنا بمعنى الركن ) عبارة النهاية فيشمل الركن كما هنا اه وهي أولى قوله ( بمعنى الركن ) أي الذي هو الصيغة وهي ركنها الأول وقوله ( وركنها الثاني ) هو بالرفع مبتدأ وخبره العاقدان والجملة عطف على وهي ركنها الأول الذي قدرناه اه ع ش أقول والأولى عطفها على قول المصنف وشرط الهبة إيجاب الخ لأنه على حل الشارح بمعنى وركنها الأول إيجاب الخ .
قوله ( وهي هنا ) بالمعنى الثاني هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر في المتن وما يوهمه صنيعه من أن قول المتن إيجاب الخ خبر وهي الخ ليس بمراد لأنه مع استلزامه بقاء المبتدأ في المتن بلا خبر مخالف للواقع ولما يقتضيه ما قبله من أن الإيجاب والقبول بعض أركان الهبة لا جميعها ولعل النهاية إنما أسقطها لذلك الإيهام عبارة المغني وأما تعريفها بالمعنى الثاني وهو المراد عند الإطلاق فأركانها ثلاثة عاقد وصيغة وموهوب وقد أخذ المصنف في بيان بعض ذلك فقال وشرط الهبة لتتحقق عاقدان كالبيع وهذا هو الركن الأول ولهما شروط الخ وإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع وهذا هو الركن الثاني الخ اه وهي ظاهرة قوله ( بالمعنى الثاني ) أي المذكور بقوله السابق نعم هذا هو الذي الخ اه سم قول المتن ( إيجاب وقبول لفظا ) قال في التكملة هذا في المعين أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز بالصحة وتوقف فيه الرافعي ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضي اه وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها في الصحة أن لا يشرط القبول اه سم وفي المغني ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولي فإن لم يقبل انعزل الوصي ومثله القيم وأثما لتركهما الأحظ بخلاف الأب والجد لكمال شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له اه قوله ( كوهبتك ومنحتك ) بالتخفيف وهذا قوله نحلتك اه ع ش .
قوله ( وملكتك ) زاد المغني بلا ثمن اه .
قوله ( هذا ) لا يناسب كونه معمولا لعظمتك أي وأكرمتك بل المناسب له بهذا اه سم قول المتن ( لفظا ) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة معطوف على لفظا المذكور وقوله ( اشترط ) معطوف على قوله انعقدت ش اه سم قوله ( لأنها تمليك الخ ) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر لأنه لا يمكن تملكه ولا تمليك الولي له لعدم تحققه اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنها كالبيع قوله ( انعقدت بالكناية ) هذا يشعر بأن ما تقدم كله صريح وعليه فقد يشكل الفرق بين أطعمتك وكسوتك بل بين نحو لك هذا وكسوتك هذا وبك عظمتك وأكرمتك فليتأمل وقد يقال إن تلك الصبغ اشتهرت فيما بينهم في الهبة فكانت صريحة بخلاف هاتين الصيغتين اه ع ش أقول الإشكال قوي جدا قوله ( كلك الخ ) ومن الكناية الكتابة اه مغني قال ع ش ومنها ما اشتهر من قولهم في الإعطاء بلا عوض جبا فيكون هبة حيث نواها به اه قوله ( أو كسوتك هذا ) ظاهره ولو في غير الثياب ويكون بمعنى نحلتك اه ع ش قوله ( جميع ما مر الخ ) فيعتبر في المملك أهلية التبرع وفي المتملك أهلية الملك اه شرح الروض زاد المغني فلا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه قوله ( فيها ثم ) أي في الأركان الثلاثة في البيع قوله ( ومنه ) أي مما مر ( موافقة القبول الخ ) ومنه الرؤية فالأعمى لا تصبح هبته ولا الهبة إليه بالمعنى الأخص