وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش ( قول المتن لثواب الآخرة ) هل ذكر الآخرة قيد حتى يخرج به ما لو قصد أن الله تعالى يجازيه في الدنيا كنحو سعة الرزق أو خرج مخرج الغالب محل تأمل والقلب إلى الثاني أميل اه سيد عمر أقول وقد يؤيد الأول قول المغني والأسنى خرج بذلك ما لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة اه زاد سم ومعلوم أنه خارج عن الآخرين كما يعلم من تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة باطلة لعدم الصيغة اه أي إن خلا عن الصيغة وصحيحة إن اشتمل عليها ع ش قوله ( أيضا ) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه سم .
قوله ( وهي أفضل الثلاثة ) يقتضي أن الكلام فيما لا يشمل الآخرين فما معنى تفضيلها على تمليك محتاج أو مع قصد الثواب بإيجاب وقبول وإقباض أو إذن في القبض اه سم عبارة ع ش قوله وهي أفضل الثلاثة وظاهره وإن كانت لغني بقصد ثواب الآخرة إلا أن يقال التفضيل للماهية لا يقتضي التفضيل لكل فرد من أفرادها على غيرها وعبارة السيد عمر قوله وهي أفضل الخ ينبغي ثم الهدية لورود الآثار في الحض عليها لا سيما بالنسبة للمسافر اه قوله ( إذا اجتمع النقل والقصد ) أي أو النقل والاحتياج اه ع ش عبارة المغني وقد يجتمع الأنواع الثلاثة فيما لو ملك محتاجا لثواب الآخرة بلا عوض ونقله إليه إكراما بإيجاب وقبول اه .
قوله ( المملك ) بفتح اللام قول المتن ( إكراما ) ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الإكرام هدية سم على حج وعليه فهدية العقار ممكنة وهو مناف لقوله الآتي فلا دخل لها فيما لا ينقل اه ع ش قوله ( لأنه ) أي الإكرام وقوله ( إلى ذلك ) أي مكان الموهوب له اه ع ش .
قوله ( بل احترز به عما ينقل للرشوة الخ ) للسبكي أن يلتزم كون ذلك من الهدية غاية الأمر أنه هدية ورشوة ويدل عليه خبر هدايا العمال غلول ونحوه فسماها هدايا والأصل الحقيقة ويدخل على ما قاله السبكي ما إذا لم يكن مع قصد شيء مطلقا فإن الظاهر أنه من الهدية فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر قوله أو لخوف الهجو الخ قد يتوقف في كون ذلك لا يسمى هدية وكذا ما ينقل لدفع ما يتوقع من المظلمة المالية وأما الرشوة الحقيقية فواضح عدم إطلاق لفظ الهدية عليها ولا ينافي ما تقرر من إطلاق لفظ الهدية عدم حصول الملك حقيقة لأن الكلام في مطلق الهدية لا في الصحيحية المترتب عليها الملك الحقيقي اه قوله ( أيضا ) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه سم قوله ( فلا دخل لها الخ ) عبارة المغني ولا يقع اسم الهدية على العقار فإن قيل قد صرحوا في باب النذر أن الشخص لو قال لله علي أن أهدي هذا البيت مثلا صح وباعه ونقل ثمنه أجيب بأنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره