وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وقيل بالتخفيف الخ ) أي ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر وظاهر أنه على الثاني بفتح الباء كما هو القياس وما في حاشية الشيخ ع ش من أنه بضمها لم أعرف سببه اه رشيدي أقول عبارة شيخه ع ش فالباء مضمومة اه ولعلها محرفة من فالياء محذوفة قوله ( بالضغائن ) جمع ضغينة وهي الحقد اه ع ش .
قوله ( وهو ) أي الوحر قوله ( قبول الهبة والهدية ) بقي الصدقة ويأتي ما فيها أيضا اه سم قوله ( ويحرم الإهداء الخ ) بل الهبة بجميع أنواعها مغني وسم وع ش ورشيدي قوله ( في معصية ) هل العبرة في ذلك باعتقاد الدافع أو باعتقاد الآخذ فيه نظر والأقرب الأول فلو وهبه أو أهداه الحنفي يصرفه في نبيذ كان من ذلك اه ع ش قول المتن ( التمليك الخ ) وكان الأولى في تعريف الهبة كما في الحاوي الصغير أي والمنهج الهبة تمليك الخ فإن الهبة هي المحدث عنها اه مغني قوله ( على ما يأتي ) أي من الخلاف في أن ما وهبت منافعه عارية أو أمانة والراجح منه الثاني اه ع ش قوله ( وقسيمهما ) وهو الهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول اه ع ش قوله ( ومن ثم الخ ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أنه ليس في التقديم ما يشعر بالمعنى الأعم اللهم إلا أن يقال مخالفة الأسلوب تشعر بأن ما هنا على خلاف المتعارف في مثله وهو يؤدي إلى البحث عما يقتضيه فربما ظهر للناظر أنه لإرادة المعنى الأعم اه ع ش قوله ( قدم الحد ) أي على المحدود .
وقوله ( على خلاف الغالب ) أي من حمل المحدود على الحد فإن الغالب العكس بأن يقول الهبة تمليك بلا عوض وليس المراد أنه قدم حد الهبة على أحكامها كما سبق إلى فهم الرشيدي فقال قوله على خلاف الغالب أي من عدم ذكره للحد بالكلية وليس المراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هذا خلاف الواقع وإن أهمه كلام الشيخ ع ش في الحاشية اه قوله ( نعم هذا ) أي قسميهما ش اه سم قوله ( أنه لا ينافي ) أي ما سيأتي ( هذا ) أي قوله نعم هذا الخ قوله ( فإنها ) أي الضيافة ا ه رشيدي قوله ( بالازدراد ) والراجح بالوضع في الفم اه ع ش قوله ( فإنه تمليك منفعة لا عين ) فإطلاقهم التمليك إنما يريدون به الأعيان اه مغني .
قوله ( كذا قيل ) وافقه المغني وقيد التمليك في المتن بقوله لعين خلافا للشارح والنهاية حيث جعلاه شاملا للدين والمنفعة أيضا قوله ( لا تمليك فيه ) يعني من جهة الخلق فلا ينافي ما يأتي عن السبكي قوله ( من الأضحية ) أي أو الهدي أو العقيقة اه مغني قوله ( وإنما الممتنع الخ ) ينبغي أنه لو مات قبل أكله انتقل لوارثه وأطلق تصرفه فيه اه سم قوله ( الممتنع عليه ) الأولى امتنع عليه قوله ( نحو البيع ) كالهبة بثواب اه نهاية قوله ( وبلا عوض الخ ) عطف على التمليك قوله ( وزيد في الحد الخ ) وجرى على زيادة هذين القيدين المغني قوله ( واعترضه ) أي زيادة قيد في الحياة قوله ( بما لا يصح ) لعل صورة الاعتراض أن التمليك في الوصية يحصل بالإيجاب ويتأخر الملك إلى القبول بعد الموت ووجه عدم صحته استحالة تحقق أحد المتضايفين بدون الآخر قوله ( وتطوعا ) عطف على في الحياة ش اه سم .
قوله ( وفيه نظر الخ ) والنظر قوي جدا سم على حج وقد يجاب عن النظر بأن المستحقين في الزكاة ملكوا قبل أداء المالك فإعطاؤه تفريع لما في ذمته لا تمليك مبتدأ وكذا يقال في النذر والكفارة ومما يدل على أن المستحقين ملكوا أنه بحولان الحول لا يجوز للمالك بيع قدر الزكاة وأنه لو نقص النصاب بسببه لا يجب على المالك زكاة فيما بعد العام الأول وإن مضى على ذلك أعوام اه