وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقري في روضه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال واعتمده الشيخ رحمه الله وقال إنه الموافق للدليل وكلام الجمهور ولا يلزم عليه أي الأول تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينه كالإحراق ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه كما مر اه قال ع ش قوله م ر لكنها لا تباع أي مع صيرورتها ملكا للموقوف عليه والحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة وإن لم يكن على الأوجه الأكمل اه .
قوله ( أي ويملكها الموقوف عليه الخ ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية انتهى م ر اه سم قوله ( وكذا الدابة الخ ) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن اه سم .
قوله ( إذ يصح بيعها للحمها ) قد يدل على جواز بيعها وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا اه سم قوله ( وأفتيت في ثمرة وقفت ) أي أصلها وهذا الفرع مما نحن فيه لكنه له به مناسبة اه سيد عمر قوله ( أو أشرفت ) إلى قوله وأطال جمع في رده في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يجتهد إلى قال السبكي .
قوله ( ويصرف ثمنها الخ ) عبارة المغني وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمد وعلى هذا يصرف ثمنها الخ اه قوله ( ووقفها ) قيد لما قبله اه ع ش قوله ( بنحو شراء ) ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر اه ع ش قوله ( بنحو شراء ) أي كالهبة اه مغني قوله ( فإنها تباع جزما ) أي وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها اه ع ش قوله ( نحو ألواح ) أي كأبواب اه مغني قوله ( وقد تقوم ) إلى قوله