وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأجريا من كلام السبكي .
قوله ( في دار منهدمة الخ ) وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والتي على غيره وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره قال السبكي وغيره إن منع بيعها هو الحق ولأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ويمكن حمل القول بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري وهذا الحمل أسهل من تضعيفه اه قال ع ش قوله م ر خاصة أي دون الأرض فلا يجوز بيعها اه قوله ( في رده ) أي القول بجواز بيعها ( أيضا ) أي كرد جواز بيع حصر المسجد الخ قوله ( وأنه الخ ) أي وفي أنه الخ قوله ( على أن بعضهم أشار الخ ) مال إليه النهاية كما مر وجزم به المغني عبارته تنبيه جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر بناؤه كالتالف فيأتي فيه ما مر اه أي في حصر المسجد إذا بليت وجذوعه الخ .
قوله ( بحمل الجواز الخ ) لا يبعد القول بالجواز في النقض عند احتمال ضياعها لأن حفظه حينئذ يكاد أن يتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قل أخذا من المسائل الآتية في نحو المسجد اه سيد عمر قول المتن ( ولو انهدم مسجد الخ ) أي أو تعطل بخراب البلد مثلا اه مغني قوله ( لإمكان ) إلى قوله أي وحينئذ في النهاية قوله ( ولا ينقض ) إلى قوله قال جمع في المغني قوله ( أو يعمر به الخ ) أي إن لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله اه سم قوله ( أو يعمر به مسجد آخر الخ ) أي ويصرف للثاني جميع ما كان يصرف للأول من الغلة الموقوفة عليه ومنه بالأولى ما لو أكل البحر المسجد فتنقل أنقاضه لمحل آخر ويفعل بغلته ما ذكر ومثل المسجد أيضا غيره من المدارس والربط وأضرحة الأولياء نفعنا الله بهم فينقل الولي منها إلى غيرها للضرورة ويصرف على مصالحه بعد نقله ما كان يصرف عليه في محله الأول اه ع ش قوله ( والأقرب الخ ) أي المسجد الأقرب اه ع ش .
قوله ( لا نحو بئر الخ ) عبارة المغني ولا يبني به بئرا كما لا يبني بنقض بئر خربت مسجدا بل بئرا أخرى مراعاة لغرض الواقف ما أمكن ولو وقف على قنطرة وانخرق الوادي وتعطلت القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة وغلة وقف الثغر وهو الطرف الملاصق من بلادنا ببلاد الكفار إذا حصل فيه الأمن يحفظها الناظر لاحتمال عوده ثغرا اه قوله ( لا نحو بئر ورباط ) أي وإن كانا موقوفين اه ع ش قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( تعين مسجد ) أي تعميره قوله ( وإن بعد ) أي ولو في بلد آخر اه ع ش .
قوله ( في ريع وقف الخ ) عبارة النهاية أما ريع المسجد المنهدم فقال الوالد رحمه الله أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء أو المساكين ومصالح المسلمين اه قال سم بعد ذكر كلام الشهاب الرملي المذكور واعلم أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما في الروض وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا أنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل اه وقال ع ش قوله م ر أو مصالح المسلمين أي على الخلاف السابق والراجح منه تقديم المصالح اه .
قوله ( لمسجد آخر ) أي قريب منه انتهى شرح المنهج وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع هل يوزع على الجميع