وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح مثله وعن العباب ترجيح الوجه الأول قوله ( ولو جنى الموقوف الخ ) ولو مات الموقوف الجاني لم يسقط الفداء نهاية أي عن السيد ولا عن بيت المال ع ش قوله ( فهي في بيت المال ) عبارة المغني ولو جنى الموقوف جناية توجب قصاصا اقتص منه وفات الوقف كما لو مات أو وجب بجنايته مال أو قصاص وعفى على مال فداه الواقف بأقل الأمرين من قيمته والأرش وإن مات العبد بعد الجناية ولا يتعلق المال برقبته لتعذر بيعه وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد أي في عدم تكرر الفداء ومشاركة المجني عليه الثاني ومن بعده للأول في القيمة إن لم تف بأرش الجنايات وإن مات الواقف ثم جنى العبد أفدى من كسبه في أحد وجهين يظهر ترجيحه والوجه الآخر من بيت المال كالحر المعسر ولا يفدي من تركة الواقف لأنها انتقلت إلى الوارث اه وفي النهاية نحوها إلا أنها رحجت الوجه الآخر وفاقا للشارح قال ع ش وقول حج ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالا فهي في بيت المال مفروض فيما إذا تعذر فداؤه من جهة الواقف لموته أو فقره على ما يفيده قول الشارح م ر فإن مات الواقف اه وعبارة سم قوله فهي في بيت المال قال في الروض لا في تركة الواقف انتهى وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب الرملي ومحل كونها في بيت المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حيا فداه بأقل الأمرين كما في الروض اه قوله ( ولعله ) أي قول القاضي ولو اشتراه من غلة الوقف فهو ملكه أيضا إلا أن يكون الخ قوله ( على أن نفقة العبد لا تجب الخ ) أي وهو مرجوح قوله ( وفيه ) أي قول القمولي قوله ( لأن شراء غيره ) أي غير الحجر الموقوف قوله ( ليس عمارة ) ولو فرض وسلم أنه عمارة فتقديم العمارة لا يتوقف على شرط الواقف اه سيد عمر قوله ( وكقوله ) عطف على كقوله ش اه سم .
قوله ( ليكون وقفا ) الموافق لما سبق عنه عن القاضي فيكون الخ بالفاء قوله ( إلا إذا رأى وقفه الخ ) أي ووقفه عليه بالفعل قوله ( ومراده بالطلق الخ ) ومعنى الطلق الوضعي عدم التقيد وإطلاقه على الملك لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف يشاء من غير تقيد بوجه بخلاف الوقف اه ع ش قوله ( الموقوفة ) إلى قوله وكذا الدابة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو زمنت الدابة قوله ( الموقوفة ) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأشجار في المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو لا فماذا يفعل فيه إذا جف والظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين إن لم يمكن الانتفاع به جافا ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة ولعل هذا الثاني هو الأقرب اه ع ش وسيأتي في آخر الباب ما يتعلق بذلك وظاهر أن مثل ما وجد في المساجد ما وجد في نحو المدارس قوله ( نحو ريح ) كالسيل ونحو ذلك ولم يكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها اه مغني .
قوله ( أو زمنت ) من باب تعب يقال زمن زمنا وزمانة وهو مرض يدوم زمانا طويلا اه ع ش قوله ( وإن امتنع الخ ) لعله فيما إذا تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها أعني الشجرة وأما الدابة الزمنة فحكمها واضح سيد عمر وع ش قوله ( بإجارة وغيرها ) إدامة للوقف في عينها ولا تباع ولا توهب للخبر السابق أول الباب اه مغني قوله ( فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها الخ ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة سم على حج اه ع ش قوله ( انقطع الخ ) عبارة النهاية والمغني فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها