وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دخل في جهته شيء من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته أو لا بد من إذن الحاكم حتى لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به فيه نظر والأقرب الثاني ومحله ما لم يخف من الرفع إليه غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر وقوله م ر في الجدران الموقوفة الخ خرج به ما ينشئه من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفا بنفس البناء كما شمله كلامه المتقدم وإن اقتضى التوجيه الآتي صيرورته كذلك اه كلام ع ش قال الرشيدي وقد يمنع هذا الاقتضاء بأنه لا يلزم من استتباع الأرض لهذا الشيء اليسير استتباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية كثيرا فتأمل اه أقول وقول ع ش فإن لم يشهد لم يبرأ أي في ظاهر الشرع دون باطنه أخذا من نظائره قوله ( الحاكم أو الناظر ) أي على ما تقدم آنفا اه سم أي من الخلاف وترجيح الأول قوله ( وقال القاضي الخ ) عبارة النهاية وقول القاضي الخ محل نظر اه قوله ( صيرورة القيمة ) أي قيمة المرهون قوله ( وعدم الخ ) عطف على صيرورة الخ وكان الأولى أن يقول وصيرورة بدل الأضحية الخ قوله ( إذا اشترى ) أي بدل الأضحية قوله ( ونوى ) أي البدلية وهو راجع للمعطوف فقط .
قوله ( بأن القيمة هناك ملك الفقراء ) أي لأن الأضحية تملك اه سم قوله ( وأما القيمة هنا فليس ملك أحد ) أي لأن الوقف لا يملك اه سم قوله ( وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز الخ ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا أمة أو العكس أو بقيمة الكبير إلا صغيرا أو العكس فيحتمل الجواز سم على حج وبقي ما لو أمكن شراء شقص وشراء صغير هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الأول لأنه ينتفع به حالا ولو قيل بالثاني لم يكن بعيدا لأنه أقرب إلى غرض الواقف من وقف رقعة كاملة اه ع ش ويأتي عن سم آنفا ما يوافق الثاني قوله ( وما فضل من القيمة يشتري الخ ) قد يفضل منها ما يحصل عبدا آخر كاملا ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب اه سم .
قوله ( بخلاف نظيره الآتي الخ ) عبارة شرح المنهج ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشتري بشيء ثلاث رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الأصح صرفه للوارث لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما هنا اه قوله ( صرف للموقوف عليه ) ظاهره وإن أمكن أن يشتري به أمة أو شقصها اه سم أي وهو بعيد عن غرض الواقف قوله ( استوفاه الحاكم الخ ) وينبغي جواز العفو عن القود بمال إن رآه مصلحة ويشتري به بدله وينشىء وقفه نظير ما تقدم في بدل المجني عليه اه ع ش أقول بل هو داخل فيما تقدم قوله ( وإنما اختلفوا الخ ) عبارة النهاية كنظيره من الأضحية على الراجح الآتي في بابها ووجه الخلاف فيها أن الشقص من حيث هو الخ .
قوله ( صرفت للموقوف عليه ) خلافا للمغني عبارته فإن تعذر الشقص ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يبقى البدل إلى أن يتمكن من شراء شقص ثانيها يكون ملكا للموقوف عليه ثالثها يكون لأقرب الناس إلى الواقف وهذا أقربها اه