وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القبول لو رد الزوج الوقف بعد قبوله قوله ( فهو كإرش طرفها ) أي فيفعل به ما يفعل في بدل العبد إذا تلف اه ع ش قوله ( ويحد به ) اعتمده م ر هنا وفي الموقوف عليه الآتي اه سم وكذا اعتمده المغني عبارته ويلزمه أي الموقوف عليه الحد حيث لا شبهة كالواقف ولا أثر لملكه المنفعة وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري في روضه وسيأتي في باب الوصية إن شاء الله تعالى أن الموصى له بمنفعة أمة إذا وطئها لا حد عليه اه قوله ( على ما حكي الخ ) عبارة النهاية كما حكي الخ ومن خرج وجوب الحد على أقوال الخ فقد شذ اه قوله ( له ) أي الحد قوله ( أشار الخ ) خبر وتخريجها الخ قوله ( إلى شذوذه ) أي التخريج قوله ( لكنه ) أي ذلك التخريج قوله ( وعلى الموقوف عليه ) عطف على قوله على الواقف قوله ( على ما رجحاه ) عبارة النهاية كما رجحاه هنا وهو المعتمد اه قوله ( بخلافه ) أي بعدم حد الموقوف عليه وقوله ( للشبهة ) أي شبهة ملكه المنفعة قوله ( وبأنه الخ ) أي خلاف ما رجحاه هنا قوله ( لما رجحاه الخ ) أي من عدم حد الموصى له بالمنفعة قوله ( وسيأتي ) أي في الوصية اه نهاية قوله ( الفرق بينهما ) وهو أن ملك الموصى له أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أن له الإجارة والإعارة من غير إذن مالك الرقبة وتورث عنه المنافع بخلاف الموقوف عليه لا بد من إذن الناظر ولا تورث عنه المنافع رملي انتهى شيخنا الزيادي اه ع ش قوله ( أي الموقوف عليه ) إلى قوله أو الناظر في المغني إلا قوله جرى عليه صاحب الأنوار وقوله والمختص إلى المتن وإلى قوله فلو تعذر شراء شقص في النهاية إلا ما ذكر .
قوله ( وكذا موقوف عليه تعدى الخ ) قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنبي ضامنان مطلقا وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه فيما وقف له بإجارة مثلا فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد للجميع فليتأمل اه رشيدي أي كما فعله المغني بإقامة أم مقامه قوله ( أو تلف ) عطف على أتلف قوله ( ضامنة له ) أي لرقبته اه مغني قوله ( كما لو وقع منه الخ ) عبارة المغني ومن ذلك كما في زيادة الروضة الكيزان المسبلة على أحواض الماء وكذا الكتب الموقوفة على طلبة العلم مثلا فلا ضمان على من تلف في يده شيء منها بلا تعد فإن تعدى ضمن ومن التعدي استعماله في غير ما وقف له اه قوله ( كوز مسبل على حوض ) أي مثلا قوله ( من جهة الحاكم ) معتمد اه ع ش .
قوله ( ملك لله تعالى ) أي على الراجح قول المتن ( بها ) أي القيمة قوله ( لغرض الواقف ) من استمرار الثواب اه مغني قوله ( وبقية البطون ) عطف على غرض عبارة المغني وتعليق بقية الخ .
قوله ( لا بد من إنشاء وقفه الخ ) أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشىء لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والفرق بينهما وبين الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والأرض الموقوفة باقية والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها شرح م ر اه سم وقوله م ر والفرق بينه الخ في المغني مثله ويأتي في الشرح في آخر الفصل الآتي ما يوافقه قال ع ش قوله م ر أو يعمره منهما الخ أي مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتي من أن ما يبنيه في الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء وقوله م ر فالمنشىء لوقفه الخ أي ولا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فإن عمر من ماله ولم ينشىء لذلك فهو باق على ملكه ويصدق في عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة وبقي ما لو