وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجعل منها للمستحق إلا الركوب فكأنها باقية على ملكه اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن اندبغ ولو بنفسه كما بحثه شيخنا عاد الخ مغني ونهاية قوله ( ولو أشرفت الخ ) عبارة المغني وإن قطع بموت البهيمة الموقوفة المأكولة جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه دابة من جنسها وتوقف وجهان رجح الأول ابن المقري والثاني صاحب الأنوار وهو كما قال شيخنا أولى بالترجيح فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك كما صرح به المحاملي والجرجاني وإن قال الماوردي بالجواز اه وكذا في النهاية إلا أنه عكس في حكاية الترجيح فقال قال الشيخ والأول أولى بالترجيح اه ورده الرشيدي بما نصه الذي في كلام الشيخ أن الأولى بالترجيح إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به في شرح البهجة اه وفي سم بعد أن ذكر عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه وفي شرح م ر ويجمع بينهما أي كلام المحاملي والجرجاني وكلام الماوردي بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر انتهى .
$ فرع ولو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة في خلافة $ فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها أو شقص منه م ر اه وقوله ويجمع بينهما الخ اعتمده ع ش وقوله حية فباعها لعل صوابه مذبوحة فذبحها .
قوله ( فإن تعذر ) أي شراء الشقص ( صرف ) أي الثمن قوله ( نظير ما يأتي ) أي في قيمة العبد الموقوف قوله ( من غير الموقوف عليه ) كأنه احتراز عن الموقوف عليه فلا يجب بوطئه مهر إذ لو وجب لوجب له والإنسان لا يستحق على نفسه شيئا فليراجع سم على حج اه ع ش عبارة المغني وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا لأن المهر له وولد الموقوفة الحادث له اه قول المتن ( بشبهة ) أما إذا زنى بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها اه مغني .
قول المتن ( إن صححناه ) هذا القيد متعين لأجل حصول المقابلة بين مسألة النكاح ومسألة وطء الشبهة فقول من قال لا مفهوم له ليس في محله اه سيد عمر وقوله فقول من قال الخ أقول ممن صرح به المغني وإن قول الشارح كالنهاية وكذا إن لم نصححه الخ كالصريح فيه وأما قوله هذا القيد متعين الخ فإنما يثبت له فائدة لا مفهوما فلا يتم به الرد عليهم قوله ( ويزوجها ) إلى قوله على ما رجحاه في المغني إلا قوله خرج إلى يحرم وقوله على ما حكى إلى وعلى الموقوف عليه قوله ( بإذن الموقوف عليه ) ولا يلزمه الإذن في تزويجها وإن طلبته منه لأن الحق له اه مغني قوله ( لا منه الخ ) أي لا يزوجها القاضي للموقوف عليه ولا للواقف اه شرح منهج عبارة المغني ولا يحل له أي للموقوف عليه نكاحها ولا للواقف أيضا اه قوله ( لو وقفت عليه زوجته ) ومثله عكسه اه ع ش .
قوله ( انفسخ نكاحه ) إن قبل الوقف على القول باشتراط القبول اه مغني زاد شرح الروض وأقره سم وع ش وإلا فلا حاجة إليه وعليه لو رد بعد ذلك اتجه الحكم ببطلان الفسخ ويحتمل خلافه ذكره الإسنوي اه وقوله وعليه لو رد بعد ذلك لعل المراد وعلى القول بعدم اشتراط