وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير الوارث أما هو فتسقط الأجرة عنه اه ع ش .
قوله ( أو لعامله ) وقوله الآتي أو لمن آجره عطف على له عبارة ع ش قوله فإن كان البذر له الخ أي وإن كان لغيره فالزرع له وعليه الأجرة فإن كان الناظر قبضها ودفعها للموقوف عليه لاستحقاقه إياها رجع على تركته بقسط ما بقي من المدة اه قوله ( وجوزناه ) أي كون البذر من العامل المسمى بالمخابرة وقد تقدم في المساقاة بعض طرق تجويزه قوله ( قال الغزي الخ ) جواب إن كان البذر لعامله الخ .
قوله ( فإن مات ) أي المستحق قوله ( بعد الاشتداد الخ ) كان مراده أنه يستحق تمام الحصة بدون توزيع على المدد فليحرر وقد يفهم من كلامه أنه قبل الاشتداد كقبل أن يسنبل فليحرر اه سم عبارة السيد عمر سكت عن حاله قبل الاشتداد وقياس ما تقدم في الثمرة أنه كذلك فليحرر اه أي كبعد الاشتداد .
قوله ( أو لمن آجره ) أي لشخص آجر المستحق ذلك الشخص الأرض فالصلة جارية على غير من هي له والمفعول الثاني لآجر محذوف وقوله ( أن يزرعه ) أي لأن يزرع ذلك الشخص الأرض فضمير النصب للأرض والتذكير بتأويل الموقوف وقوله ( بطعام الخ ) متعلق بآجر وظاهر أن الطعام مثال لا قيد قوله ( كأغصانها ) يؤخذ منه أنه يجوز قطعها حيث اعتيد أو شرطه الواقف ومثله فيما يظهر لو أضرت بأصلها وحيث قلعت فهي ملك للموقوف عليه كالغصن حيث جاز قطعه اه سيد عمر وقوله فهي ملك للموقوف عليه أي إن لم يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ولم يمكن شراء شقص بقيمتها كما مر ويأتي قوله ( وشعر ) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبيض وقوله من مأكول وغيره قوله ( الحادث الخ ) سيذكر محترزه قوله ( من نكاح أو زنى ) سيذكر محترزه قوله ( وفارق ) أي ولد الموقوفة قوله ( أقوى الخ ) نظر فيه سم ثم أيد النظر باعتماد الشهاب الرملي حد الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة قوله ( وخروج الخ ) عطف على ملكه قوله ( فيهما ) أي الملك والخروج قوله ( أما إذا كان ) إلى قول المتن والثاني في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وألحق إلى وولد الأمة وقوله لكنه القياس وقوله قالا إلى وسيأتي قوله ( فهو وقف ) وعليه فلو استثناه حال الوقف احتمل بطلان الوقف قياسا على ما لو قال بعتها إلا حملها اه ع ش قوله ( وألحق به ) أي بالحمل المقارن للوقف .
قوله ( نحو الصوف الخ ) قد مر عند قول الشارح وإلا شملها الخ ما يفعل بهذا قوله ( وولد الأمة الخ ) عبارة المغني تنبيه محل ملكه لولد الأمة إذا كان من نكاح أو زنى فإن كان من وطء شبهة فهو حر وعلى الواطىء قيمته وتكون ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا له وإلا فيشتري بها عبد ويوقف كما قالاه وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الولد ذكر أو أنثى وهو كذلك اه وقوله إن جعلنا الولد الخ أي بأن حدث بعد الوقف وقوله وإلا الخ أي بأن قارن الوقف كما يفيده كلامه بعد قوله ( ومحله ) أي الخلاف قوله ( فولده وقف ) أي من غير إنشاء وقف اه ع ش .
قوله ( هذا ) أي قول المصنف وكذا الولد في الأصح قوله ( هذا ) إلى قوله كما رجحاه في المغني قوله ( فالموقوفة على ركوب إنسان الخ ) لو احتاج إلى ركوبها في سفر هل يجوز له أخذها والسفر بها وإن فوت على الواقف فوائدها كالدار أم لا فيه نظر وظاهر إطلاقهم استحقاقه للركوب الأول حيث لم يقيدوه ببلد الواقف اه ع ش قوله ( فولدها ) عبارة المغني وشرح الروض والنهاية ففوائدها اه زاد الأولان والحيوان الموقوف للإنزاء لا يستعمل في غير الإنزاء نعم لو عجز عن الإنزاء جاز استعمال الواقف له في غيره كما قاله الأذرعي اه .
قوله ( للواقف ) ومؤنها عليه أيضا لأنه لم