وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول المصنف ولو جفت الشجرة الخ أنه لا ضمان على الموقوف عليه باستعمال حجر الرحى الموقوف حتى يرق وقد يفرق بينه وبين رصاص الحمام بإمكان إعادة مثل فائت الرصاص بمحله بخلاف مثل فائت الحجر برقته وينبغي أن رقة البلاط المفروش في الموقوف بالاستعمال كرقة الحجر بالاستعمال وأن فوات عين البلاط بالكلية كفوات رصاص الحمام سم وسيد عمر قوله ( فيشتري من أجرته بدل فائته ) قال الدميري وعليه عمل الناس اه مغني زاد النهاية قال الزركشي وفي كونه يملكها في هذه الحالة نظر اه قال ع ش قوله م ر وفي كونه أي الموقوف عليه يملكها أي الأجزاء الفائتة إذا بقي لها صورة وقوله نظر الأقرب الملك اه قوله ( لم يجز له غرسها ) أي وينتفع بها فيما تصلح له غير مغروسة اه ع ش .
قوله ( إلا إن نص الخ ) ظاهره عدم جواز الغرس وإن اطرد العرف في زمن الواقف بعدم الانتفاع بمثلها إلا بالغرس وعلم به ولو قيل بالجواز حينئذ لم يبعد بل قد يفيده كلامه في التنبيه السابق قبيل الفصل الأول ويجري هذا في البناء ثم رأيت في الشرح والنهاية في آخر الفصل ما يؤيده قوله ( وكذا البناء ) أي فلو وقف أرضا خالية من البناء لا يجوز بناؤها ما لم ينص عليه ولم يشرط له جميع الانتفاعات وعليه فلو وقف شخص دارا كانت مشتملة على أماكن وخرب بعضها قبل الوقفية فينبغي جواز بناء ما كان منهدما فيها حيث لم يضر بالعامر لأن الظاهر رضا الواقف بمثل هذا اه ع ش وفي هذا تأييد لما قدمته آنفا قوله ( في علو ) بتثليث العين وسكون اللام قوله ( أو غيرها ) أي غير صحيحة قوله ( وإلا ) أي بأن كانت غير صحيحة ولم يضر بجدار الوقف قوله ( بشرط أن لا يصرف الخ ) لعله مقيد بما إذا لم يزد بذلك الأجرة زيادة يعتد بها فليراجع .
قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت الزيادة من ريع الوقف أو مال الناظر وقول ع ش أي ضرت أم لا فيه ما لا يخفى قوله ( لأنها ) أي هذه الخصلة اه ع ش قوله ( وقضيته أنه يعطي الخ ) اعتمده النهاية خلافا للشارح والأسنى والمغني قوله ( بقاؤه ) أي الموقوف عليه قول المتن .
فوائده أي الحاصلة بعد الوقف عند الإطلاق أو شرط أنها للموقوف عليه اه مغني قوله ( ومن ثم ) إلى قوله نظير ما مر في النهاية .
قوله ( غصن ) بالتنوين عبارة المغني وأغصان خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه لأنها كالثمرة بخلاف ما لا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله الإمام اه وفي شرح الروض ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة اه أي فلا يجوز إجارتها ولا إعارتها قوله ( اعتيد قطعهما ) قد يؤخذ من ذلك أنه لو وقف شجر الأثل واعتيد قطعه إلى جذوره التي تنبت ثانيا أو شرط ذلك كان للموقوف عليه القطع كذلك لكن هذا في غير الموجود في حال الوقف كأن وقف جذور الأثل أما الموجود حال الوقف فيشمله الوقف أخذا مما ذكر في الثمرة غير المؤبرة اه سم قوله ( ولم يؤد قطعه الخ ) ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا سم على حج وهو ظاهر لأن العمل بالشرط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع اه ع ش قوله ( إن تأبرت فهي للواقف ) لو صرح بإدخال المؤبرة في الوقف هل يصح تبعا للشجرة وعليه هل يشترط فيه أن يتحد عقد الوقف ويتأخر