وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقف الثمرة فيه نظر وقال م ر يصح ويشترط ما ذكر سم على حج فليراجع اه ع ش .
قوله ( وإلا شملها الوقف ) ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه لأن ذلك فيما إذا كان استقلالا بطريق التبعية اه سم قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني قوله ( على الأوجه ) لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون للموقوف عليه لأنه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل م ر أنها تباع ويشتري بثمنها شجرة أو شقصها وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف يشتري به دجاجة أو شقصها وفي اللبن كذلك يشتري به شاة أو شقصها وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه وينتفع بعينه ثم يحتمل جواز غزله ونسجه والانتفاع به منسوجا فليتأمل اه سم على حج اه ع ش ورشيدي عبارة البجيرمي عن القليوبي وإلا فهي وقف فتباع ويشترى بقدر ثمنها من جنس أصلها فإن تعذر فغيره فإن تعذر عادت ملكا للموقوف عليه فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف ثم للفقراء أخذا مما سيأتي وكذا يقال في الصوف ونحوه اه .
قوله ( ويؤيد القياس ) أي المار بقوله نظير ما مر في البيع قوله ( وبه ) أي عدم الدخول .
وقوله ( في الأولى ) أي وقف الشجرة قوله ( إن ما هنا ) أي الوقف قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كان الأصل ما ذكر قوله ( في أصل هذا الحكم ) أي في أن ما هنا كالبيع في تفصيل الثمرة الموجودة قوله ( فحينئذ ) أي حين أن يأتي هنا نظير ما في الأنوار وغيره ثم الخ قوله ( وهذا ) أي عسر الإفراد الخ وقوله ( هنا ) أي في الوقف قوله ( إن الولد ) إلى قوله زاد في النهاية إلا قوله مثلا وإلى قوله كذا في المغني إلا قوله مثلا زاد في الروضة أنه قوله ( مثلا ) أي أو الأخ أو ولد الولد .
قوله ( لا يستحق من غلة زمن حمله شيئا الخ ) هذا في الوقف على الأولاد بخلافه على الذرية والنسل والعقب فإن الحمل يدخل ويوقف نصيبه كما قدمته عن الروض وشرحه اه سم قوله ( وأطلقاه ) أي عن قيد التأبير قوله ( في الثمرة التي أطلعت الخ ) أي في وقف الترتيب قوله ( هل لها الخ ) بيان للقولين وسيأتي ترجيحه الأول قوله ( هنا ) أي في مسألة الحمل قوله ( قال غيره ) أي في تفسير الإطلاق المذكور فقوله أي من الخ مقول غير البلقيني قوله ( قطع به ) أي باعتبار وجود الثمرة لا تأبيرها قوله ( انتهى ) أي قول الغير قوله ( لا الحكم ) أي فإنه فيهما واحد كما يأتي بقوله وقد سبق البلقيني الخ قوله ( بين هذا ) أي الوقف الشامل للمسألتين حيث نظروا فيه لمجرد الوجود ( وما مر في البيع ) أي حيث نظروا فيه للتأبير قوله ( ثم ) أي في البيع قوله ( لما تشمله ) أي لثمر تشمله الصيغة أي الشجرة فضمير النصب لما ولم يبرز ضمير الرفع لا من اللبس قوله ( وهو ) أي ما تشمله الصيغة شرعا قوله ( ومالا ) عطف على ما تشمله قوله ( وهو ) أي ما لا تشمله الصيغة أصلا قوله ( هنا ) أي في الوقف وقوله ( وصف فقط ) وهو تعلق استحقاق الوقف أي الاتصاف به حقيقة أخذا مما يأتي أو وصف الولدية في مسألة الحمل والانقراض وعدمه في مسألة البطنين