وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الآدمي عن غيره من الخلق اه سم أي فلا يرد أنه تعالى كان متصرفا فيه قبل وقفه أيضا فالاختصاص في كلام المصنف المراد به الإضافي قوله ( وإنما ثبت الخ ) أي الوقف هذا ظاهر إن كان الموقوف عليه معينا أما إن كان جهة عامة أو نحو مسجد ففي الثبوت بما ذكر نظر لأن الجهة لا يتأتى الحلف منها والناظر في حلفه إثبات الحق لغيره اه ع ش قوله ( دون بقية حقوق الله تعالى ) فإنها لا تثبت إلا بشاهدين اه مغني قوله ( لأن المقصود ) أي بالثبوت اه مغني .
قوله ( وظاهر إطلاقهم ) مبتدأ خبره ثبوت شروطه و قوله ( ثبوته ) مفعول إطلاقهم و قوله ( واختلافهم ) عطف على إطلاقهم قوله ( في الثابت ) أي في الوقف الثابت قوله ( في الأول ) أي بشاهد ويمين ففي بمعنى الباء قوله ( بأنه ) أي الأول قوله ( وفي قول ) إلى قوله ولو شغل في المغني وإلى قول المتن ويملك الأجرة في النهاية إلا قوله ومر إلى وإنما لم تمتنع قوله ( تحرير نص ) تركيب وصفي قوله ( وكذا الربط والمدارس ) أي فالملك فيها لله تعالى قطعا قوله ( وجبت الأجرة له ) أي للمسجد وتصرف على مصالحه اه ع ش قوله ( كما مر ) أي في كتاب الغصب وفي شرح وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة الخ قوله ( لأن ذلك ) أي تملك الموقوف عليه لمنافع الموقوف وقوله ( مقصوده ) أي الوقف أي منه قول المتن ( بنفسه وبغيره ) محله حيث كان الوقف للاستغلال كما يأتي أما لو وقفه لينتفع به الموقوف عليه استوفاها بنفسه أو نائبه وليس له إعارة ولا إجارة سم على حج اه ع ش قوله ( إن كان ) إلى قوله ولو وقف أرضا في المغني إلا قوله وما نقل إلى ولو خرجت قوله ( إن كان له نظر ) أو أذن له الناظر في ذلك اه مغني .
قوله ( نحو الإجارة ) وفي سم بعد ذكر عبارة المحلي وعبارة الروض وشرحه ما نصه وقضية ذلك توقف الإعارة أيضا على الناظر اه قوله ( أو نائبه ) أي ولو الموقوف عليه كما مر آنفا عن المغني قوله ( وذلك ) أي استيفاء الموقوف عليه المنافع بنفسه الخ قوله ( ومحله ) أي محل تصرف الموقوف عليه في المنافع كسائر الأملاك قوله ( ومنه ) أي من شرط المخالف قوله ( أو الموقوف عليهم ) عطف على معلم عطف عام على خاص قوله ( فيمتنع الخ ) عبارة المغني ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها وقضية هذا منع إعارتها وهو كذلك وإن جرت عادة الناس بالمسامحة بإعارة بيت المدرسة ونحوه وقد نقل أن المصنف لما ولي الخ اه .
قوله ( غير سكناه ) أي فلو تعذر سكنى من شرطت له كأن دعت ضرورة إلى خروجه من بلد الوقف أو كان الموقوف عليه امرأة ولم يرض زوجها بسكناها في المحل المشروط لها فينبغي أن يكون كمنقطع الوسط فيصرف لأقرب رحم الواقف ما دام العذر موجودا ولا تجوز له إجارته لبعد الإجارة عن غرض الواقف من السكنى اه ع ش قوله ( في الأولى ) أي في الموقوفة للسكنى قوله ( ولو خربت ) أي الدار الموقوفة على السكنى وقوله ( ولم يعمرها الخ ) أي تبرعا اه ع ش قوله ( وغير استغلالها ) عطف على غير سكناها ش اه سم .
قوله ( وغير استغلالها الخ ) قد يقال فلو أوجرت ودفعت الأجرة للموقوف عليه واستأجرها من المستأجر ما حكمه ينبغي أن لا مانع منه فليحرر بل ينبغي فيما لو كان الموقوف عليه غير الناظر أن يجوز للناظر إيجاره له لأنه إنما يسكن حينئذ من حيث ملكه للمنفعة بعقد الإجارة لا من حيث الوقف نعم إن صرح الواقف بمنع سكناه ولو من الحيثية المذكورة امتنع وربما يكون للواقف غرض في ذلك لكون الموقوف عليه يضر بالوقف سكناه لحرفته أو غيرها اه سيد عمر قوله ( في الثانية ) أي في الموقوفة على إعطاء أجرتها .
قوله ( كرصاص الحمام ) سيأتي قبيل