وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلافا للماوردي والروياني اه قال ع ش قوله م ر على جميع الناس وعلى الصحة ينبغي الصرف لثلاثة لكن لا يتجه هذا إذا فضل الريع عن كفايتهم لا سيما مع احتياج غيرهم سم على حج وظاهره وإن كان المدفوع لهم أغنياء اه .
قوله ( بين به ) أي بقوله أو جهة لا يظهر فيها الخ وقوله ( أن المراد بجهة القربة ) أي السابقة آنفا قوله ( على نحو الذميين والفساق ) هل صورة المسألة أنه عبر بالذميين والفساق اه سم أقول ظاهر كلامهم نعم عبارة البجيرمي ويصح على يهود أو نصارى أو فساق أو قطاع طريق على المعتمد وفيه ما لا يخفى لأنه إعانة على معصية انتهى حلبي والظاهر أن محل الصحة إذا لم يكن الوصف القائم بهم باعثا على الوقف بأن أراد ذواتهم بخلاف ما إذا قال وقفت هذا على من يفسق أو يقطع الطريق فلا يصح اه قوله ( استحسنا ) أي الشيخان قوله ( لكن نازعوهما نقلا الخ ) اعتمد م ر النزاع اه سم عبارة النهاية وهو أي ما استحسناه من البطلان مردود نقلا ومعنى اه وعبارة المغني وهذا أي صحة الوقف على أهل الذمة والفساق هو المعتمد وممن صرح بصحة الوقف على اليهود والنصارى الماوردي والصيمري وهو المذكور في الشامل والبحر والتتمة اه قوله ( يشترط فيها ) أي الجهة أي في الوقف عليها قوله ( إذ فرق واضح الخ ) قد يقال ليس هذا حق الجواب لأن المعترض لم يسو بينهما بل ادعى الظهور في الأغنياء الذي نفاه المصنف فكان حق الجواب إنما هو ادعاء منع الظهور اه رشيدي وقوله ادعاء منع الظهور لعل حقه منع ادعاء الظهور قوله ( من تحرم عليه الزكاة ) أي بمال له لا بالقدرة على الكسب لما مر في الفقير لكن في سم على حج ما نصه قوله والغني الخ شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء في الأخذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع الأغنياء ومع الفقراء وهو بعيد انتهى اه ع ش أقول وصرح بالشمول المغني عبارته .
تنبيه لم يتعرضوا لضابط الغني الذي يستحق به الوقف على الأغنياء قال الأذرعي الأشبه الرجوع فيه إلى العرف وقال غيره إنه من تحرم عليه الصدقة إما لملكه أو لقوته وكسبه أو كفايته بنفقة غيره وهو أولى ولو وقف على الأغنياء وادعى شخص أنه غني لم يقبل إلا ببينة بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى شخص أنه فقير ولم يعرف له مال فيقبل بلا بينة اه .
قوله ( الزبيري ) وفي النهاية بدله الزبيلي قوله ( ويأتي الخ ) عبارة المغني ولا يصح الوقف على تزويق المسجد أو نقشه كما في الروضة ولا على عمارة القبور قال الإسنوي وينبغي استثناء قبور الأنبياء والعلماء والصالحين كنظيره في الوصية قال صاحب الذخائر وينبغي حمله على عمارتها ببناء القباب والقناطر عليها على وجه مخصوص لا بنائها نفسها للنهي عنه انتهى وهذا ظاهر ويصح الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة السلطان ووقف بقرة أو نحوها على رباط إذا قال ليشرب لبنها من ينزله أو ليباع نسلها ويصرف ثمنه في مصالحه فإن أطلق قال القفال لم يصح وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك لأن الاعتبار باللفظ قال الأذرعي والظاهر أن ما قاله القفال بناء على طريقته أنه إذا وقف شيئا على مسجد كذا لا يصح حتى يبين جهة مصرفه وطريقة الجمهور تخالفه انتهى فالمعتمد كما قال شيخنا هنا الصحة أيضا انتهى قوله ( الوقف من الناطق ) إلى قول المتن وقوله تصدقت في النهاية إلا قوله قيل إلى نعم وقوله وفيه نظر إلى وغيرهما وقوله واعترض إلى أما الأخرس وقوله بل قال المتولي إلى المتن قوله ( من الناطق الخ ) سيأتي محترزه قبيل قول المتن وصريحه قوله ( ولا يأتي فيه ) أي الوقف وقوله ( وفارق نحو البيع ) أي حيث جرى فيه الخلاف اه ع ش قوله ( فأمكن تنزيل النص عليها ) أي المعاطاة أي بأن يحمل قوله إنما البيع عن تراض على البيع المعروف لهم ولو بالمعاطاة اه ع ش قوله ( ولا كذلك الوقف ) أي لعدم وجوده فيها .