وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه مغني .
قوله ( وإن قضى به الخ ) أي فنبطله إذا ترافعوا إلينا وإن قضى به حاكمهم لا ما وقفوه قبل البعث على كنايسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نقرها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بل نقره الخ أي وإن لم نعلم شروطه عندهم لجواز أن لا يكون المعتبر في شريعتنا معتبرا في شريعتهم حين كانت حقا اه قوله ( لنزول المارة ) أي ولو ذميين اه ع ش قوله ( في صحتهم ) أي أما في حال المرض فلا يصح إلا بإجازة الإناث لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين اه قوله ( وقد تكرر من غير واحد الخ ) عبارة النهاية والأوجه الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه اه قوله ( بل الوجه الصحة ) أي مع عدم الإثم أيضا اه ع ش .
قوله ( بماله ) بكسر اللام والباء داخلة على المقصور قوله ( أو غيرهما ) أي كالنذر قوله ( لأنه ) أي القصد ( لازم الخ ) أي لزوما بينا قوله ( بحله ) أي التخصيص قول المتن ( أو جهة قربة ) أي يظهر قصد القربة فيها بقرينة قوله بعد أو جهة لا تظهر فيها القربة وإلا فالوقف كله قربة اه مغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( والمراد بهم هنا فقراء الزكاة ) عبارة المغني تنبيه ظاهر كلام الرافعي في قسم الصدقات أن فقير الزكاة والوقف واحد فما منع من أحدهما منع من الآخر وعلى هذا يجوز الصرف على المساكين وقال في الروضة الأصح أنه لا يعطي من وقف الفقراء فقيرة لها زوج يمونها ولا المكفي بنفقة أبيه اه .
قوله ( ولا مال له ) قضيته أن من له مال يقع موقعا من كفايته لا يأخذ لأنه ليس فقيرا في الزكاة والظاهر أنه غير مراد بل الظاهر أن مرادهم بالفقير هنا ما يشمل المسكين فمن له مال يقع موقعا من كفايته لكنه لا يكفيه فقير اه ع ش ومر آنفا عن المعي ما يوافقه قول المتن ( والعلماء والقراء والمجاهدين ) ويدخل في الوقف على الفقهاء من حصل في علم الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي وإن قل لا المبتدي من شهر ونحوه والمتوسط بينهما درجات والورع للمتوسط الترك وإن أفتى بالدخول كما نقله المصنف عن الغزالي وفي الوقف على المتفقهة من اشتغل بالفقه مبتديه ومنتهيه وفي الوقف على الصوفية النساك الزاهدون المشتغلون بالعبادة في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا وإن سلك أحدهم دون النصاب أو لا يفي دخله بخرجه ولو خاط أو نسج أحيانا في غير حانوت أو درس أو وعظ أو كان قادرا على الكسب أو لم يلبسه الخرقة شيخ فلا يقدح شيء من ذلك في كونه صوفيا بخلاف الثروة الظاهرة ويكفي فيه مع ما مر التزيي بزيهم أو المخالطة وفي الوقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب أقارب الواقف فإن لم يوجدوا فأهل الزكاة غير العاملين والمؤلفة وفي الوقف على سبيل الله الغزاة الذين هم أهل الزكاة فإن جمع بين سبيل الله وسبيل البر وسبيل الثواب كان ثلث للغزاة وثلث لأقارب الواقف وثلث لأصناف الزكاة غير العامل والمؤلفة اه مغني قوله ( صحاب علوم الشرع ) أي ويصرف لهم ولو أغنياء ع ش قوله ( فيختص به ) أي بالوقف على التجهيز قوله ( وخرج بيمكن الخ ) عبارة النهاية فلو لم يمكن ذلك أي الحصر كالوقف على جميع الناس صح كذلك أيضا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي