وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( قبل بخلاف ما لو أذن الخ ) المتجه أن مجرد الإذن في الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجدا بل متضمن للاعتراف بذلك فلا يصير مسجدا بمجرد ذلك م ر اه سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال أذنت في الاعتكاف فيه صار بذلك مسجدا لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد بخلاف الصلاة اه زاد في النهاية وينبغي أن صيرورته مسجدا بذلك إنما هو لتضمن كلامه الإقرار لا لكون ذلك صيغة إنشاء لوقفه حتى لو لم يوجد منه صيغة لذلك لم يكن وقفا باطنا اه قوله ( في الاعتكاف فيه ) أي أو في صلاة التحية اه ع ش قوله ( نعم ) إلى قوله إلا أن يقول في المغني قوله ( تكفي فيه ) أي في كون ذلك البناء مسجدا قوله ( لأنه ليس الخ ) عبارة المغني ووجهه السبكي بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه اه قوله ( أي لا حقيقة الخ ) أي لا عن ملكه الحقيقي ولا التقديري قوله ( حتى يحتاج الخ ) تفريع على المنفي لا النفي قوله ( ويزول الخ ) عطف على قوله تكفي فيه الخ قوله ( فيه ) أي قول الماوردي نعم بناء المسجد في الموات الخ قوله ( واعترض القمولي والبلقيني الخ ) اعتمده النهاية قوله ( ما ذكره ) أي الماوردي آخر أي قوله إلا أن يقول هي للمسجد ا ه رشيدي .
قوله ( توقف ملكه الخ ) خبرأن قوله ( وهو ) أي المسجد ( حينئذ ) أي قبل حصول الإحياء قوله ( بمجرد قوله ) أي قول مريد البناء هذه الآلة للمسجد قوله ( فما قاله ) أي الماوردي قوله ( وغيرهما ) بالرفع عطف على القمولي والبلقيني وقوله ( زوال ) بالنصب مفعول اعترض ش اه سم قوله ( وقد يجاب بحمل هذا الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( والأول ) أي كلام الماوردي قوله ( ذلك ) أي الحمل قوله ( وهو ) أي كلام البغوي قوله ( والحق الإسنوي ) إلى قوله والبلقيني في المغني قوله ( بالمسجد ) أي المبني في الموات قوله ( في ذلك ) أي في أنه يصير وقفا بنفس البناء في الموات والنية اه ع ش قوله ( نحو المدارس ) .
$ فرع في فتاوى السيوطي مسألة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها هل تعطي حكم المسجد أم لا $ الجواب المدارس منها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية فإن فرض ما يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لأن الأصل خلافه سم على حج وأفهم أن ما لم يعلم فيه شيء لا بالاستفاضة ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر الحال اه ع ش أي بكونها على هيئة المسجد .
قوله ( على طريقة ضعيفة ) وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية الفعل والنية فقط قوله ( والبلقيني ) عطف على الإسنوي قوله ( قال الشيخ أبو محمد الخ ) أقره النهاية قوله ( ليبني الخ ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها نحو الرباط قوله ( فيصير كذلك الخ ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه نظر ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه ع ش وبقي فيما لو أخذ من الناس شيئا ليشتري به بيتا في مكة مثلا بدون قصد وبيان محل بعينه منها ويقفه على جهة مخصوصة مثلا فهل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يشتريه فيه أو لا بد من تعيينه حال الأخذ وقضية قول المحشي ولا يبعد الصحة توسعة الخ الأول فليراجع قوله ( بمجرد بنائه ) أي بنية الزاوية أو الرباط قوله ( وكذا الشارع ) أي في الموات قوله ( بمجرد الاستطراق ) أي مع النية بدون اللفظ