وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبارته في الفصل الآتي ولا يدخل الحمل عند الوقف أي على الأولاد لأنه لا يسمى ولدا وإنما يستحق من غلة ما بعد الانفصال كالحمل الحادث علوقه بعد الوقف فإنه إنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله خلافا لمن نازع فيه اه قال سم قوله ولا يدخل الحمل الخ أي لا يدخل الآن بحيث يستحق من غلة ما قبل الانفصال فلا ينافي قوله وإنما يستحق الخ اه قول المتن ( ولا على العبد الخ ) عبارة العباب وعلى رقيق الواقف كأم ولده ومكاتبه ولا على رقيق غيره لنفسه وإلا جاز وكان لسيده انتهت اه سم قوله ( وأم ولد ) أي حال كونها رقيقة كما هو الفرض وأما ما في الروض من صحة وقفه على أمهات أولاده فصورته أن يقول وقفت داري مثلا بعد موتي على أمهات أولادي أو يوصي بالوقف عليهن اه ع ش وفي سم ما يوافقه قول المتن ( لنفسه ) أي نفس العبد سواء كان له أم لغيره اه مغني قوله ( إن وقف ) بالبناء للمفعول أي العبد ش اه سم .
قوله ( الوقف عليه ) أي العبد قوله ( ويصح على الجزء الخ ) عبارة المغني والنهاية وأما لو وقف على المبعض فالظاهر كما قال شيخنا أنه إن كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران صحة الوقف عليه اه قال ع ش قوله فكالحر الخ ينبغي أن هذا التفصيل عند الإطلاق فإن عين الواقف شيئا اتبع حتى لو وقف في نوبة المبعض على سيده أو في نوبة السيد على العبد أو عند عدم المهايأة على أحدهما بعينه عمل به فليراجع اه قوله ( من العلة ) أي قوله لأنه ليس أهلا الخ قوله ( على المكاتب الخ ) أي مكاتب غيره وأما مكاتب نفسه فلا يصح الوقف عليه كما جزم به الماوردي وغيره نهاية ومغني ومر آنفا عن سم عن العباب مثله قوله ( وإلا ) أي وإن قيد الوقف بمدة الكتابة وفي معنى التقييد ما لو عبر بمكاتب فلان اه مغني قوله ( انقطع به ) وينتقل الوقف إلى من بعده نهاية ومغني أي إذا ذكر بعده مصرفا وإلا فالأقرب رحم الواقف قوله ( بما أخذه من غلته ) ثم إن كان ما قبضه من الغلة باقيا أخذ منه وإلا فهو في ذمته يطالب به بعد العتق واليسار اه ع ش قوله ( فهو محمول ليصح الخ ) عبارة المغني فإن كان له لم يصح لأنه يقع للواقف وإن كان لغيره فهو وقف الخ اه قوله ( أو لا يصح ) أي فيما لو كان سيده حال الوقف جنينا ثم انفصل حيا وكان عبدا للواقف اه سيد عمر أي وكان مرتدا أو حربيا قوله ( كما لو وهب ) إلى قول المتن ونفسه في النهاية قوله ( به ) أي بشيء وكان الأولى حذفه كما في النهاية والمغني قوله ( والقبول الخ ) عبارة النهاية ويقبل هو إن شرطناه وهو الأصح الآتي اه قوله ( وإن نهاه الخ ) غاية قوله ( عنه ) أي القبول قوله ( إن امتنع ) أي العبد عن القبول قوله ( مملوكة ) إلى قوله أما المباحة في المغني قوله ( قابل لأن يملك ) عبارة المغني أهل له بتمليك سيده في قول اه قوله ( الوقف على الخ ) فاعل خرج ش اه سم .
قوله ( بقصد مالكها ) ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق ما في الروض وشرحه أي والمغني سم وع ش قوله ( وبالمملوكة المسبلة الخ ) عطف على بأطلق الوقف الخ .
قوله ( فيصح ) ولو باع المالك البهيمة هنا والعبد في المسألة السابقة فهل يبقى الموقوف له أو ينتقل إلى