وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( في الحال ) أي حال الوقف .
قوله ( أو على أن يطعم الخ ) لا يخفى أنه خارج عن المعين فلا حاجة إلى إخراجه بإمكان تمليكه كما نبه عليه سم عبارة النهاية أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي اه قال ع ش قوله م ر أو قبر أبيه الحي ووجه عدم الصحة فيه أنه منقطع الأول اه قوله ( المساكين ) نائب فاعل يطعم وقوله ( ريعه ) بالنصب مفعوله الثاني قوله ( أو قبر أبيه ) أي هو حي قوله ( وإن علم ) راجع للمسألتين قوله ( وكان الفرق ) أي بين الإطعام والقراءة قوله ( فصحت ) أي القراءة أي الوقف عليها قوله ( بشرط معرفته ) أي القبر قوله ( ولا كذلك الإطعام الخ ) أي فلم يصح الوقف عليه مطلقا قوله ( عليه ) أي رأس القبر قوله ( على أنه يأتي تفصيل في مسألة القراءة ) أي بعد قول المصنف ولو كان الوقف منقطع الأول الخ عبارته ثم ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبري أو قبر أبي وأبوه حي بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صح وإلا فلا اه قوله ( من تلك المحلة ) أي في تلك الخ قوله ( بقاؤه ) أي الموقوف عليه المعين قوله ( الصحة عليه ) أي على نحو الحربي ع ش اه سم قوله ( لإمكان تمليكه ) علة للإيهام ا ه رشيدي قوله ( إذا لم يبينه ) أي المسجد اه ع ش .
قوله ( بخلاف داري على من أراد سكناها ) أي فإنه يصح ويعين من يسكن فيها ممن أراد السكنى حيث تنازعوا الناظر على الواقف اه ع ش قوله ( ولا على ميت ) قد يقال إذا كان الميت صحابيا أو وليا اطرد العرف بالوقف عليه بقصد الصرف في مصالح ضريحه أو زواره فينبغي إن صح الوقف لأن اطراد العرف قرينة معينة لإرادة الوقف عليه تلك الجهة لا تمليكه الممتنع وهو نظير ما ذكروه في النذر له إذا اطرد العرف بصرفه لمصالحه ونحو فقرائه وورثته اه سيد عمر وسيأتي عن المغني قبيل قول المصنف ولا يصح إلا بلفظ ما يؤيده بل يصرح به قول المتن ( ولا على جنين ) كذا في نسخ لتحفة ويتعين أن يكون على هذه والسابقة في قوله على معدوم من المتن اه سيد عمر أقول قضيته أن معدوم أيضا من المتن لكن الذي في المحلى والنهاية والمغني فلا يصح على جنين اه بل ولفظ على معدوم لا وجود له في المحلى والمغني أصلا فالظاهر أن كتابة ولا على في نسخ التحفة على رسم المتن إنما هي من الكتبة إلا أن يثبت هذا الرسم في أصل الشارح رحمه الله قوله ( لأن الوقف ) إلى قول المتن فإن أطلق في المغني إلا قوله بل يوقف .
قوله ( في الوقف على أولاده ) أي بخلافه على نحو الذرية كما قال في العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في الذرية والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته انتهى والتقييد بالحادث الظاهر أنه ليس لإخراج الموجود حال الوقف سم على حج وقوله فتوقف حصته يخالف قول الشارح م ر الآتي فإن انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله إلا أن يقال أراد بتوقف حصته عدم حرمانه إذا انفصل اه ع ش أقول ولا مخالفة إذ القول الآتي في الوقف على الأولاد وكلام العباب والروض وشرحه في الوقف على الذرية والنسل والعقب وفي الفرق بينهما فليراجع قوله ( بل يوقف ) أي ريع الوقف مدة الحمل وهذا مخالف لكلامه الآتي آنفا إلا أن يكون المراد وقف الحكم بالدخول وعدمه فعليه كان الأولى حذفه كما في المغني قوله ( كما يأتي بزيادة )