وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشتري فيه نظر وقد ذكروا في نظير ذلك في الوصية تفصيلا ولا يبعد مجيئه هنا فليراجع اه ع ش عبارة شرح المنهج نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها لأنه وقف عليه اه وفي البجيرمي عن القليوبي قوله لأنه وقف عليه قضيته أنه له وإن ماتت الدابة أو باعها وأنه بموته يكون منقطع الآخر وأنه لا يتعين صرفه في علفها اه قوله ( ونوزعا ) الأولى الإفراد قوله ( فيه ) أي فيما نقلاه عن المتولي من عدم الصحة قوله ( ويؤيده ) أي النزاع قوله ( ويجاب ) أي عن التأييد المذكور قوله ( أما المباحة ) أي الطيور المباحة اه ع ش .
قوله ( على نزاع فيه ) أي في دعو الجزم قوله ( ولو من مسلم ) إلى المتن في المغني إلا قوله كما بحثه شارح قوله ( على معين ) وسيأتي الكلام في الوقف على أهل الذمة أو اليهود أو نحو ذلك مغني وع ش قوله ( وكذا إن وقف عليه ) أي على الذمي ش اه سم قوله ( صار الموقوف عليه الخ ) عبارة المغني ينبغي أن يصرف إلى من بعده اه قوله ( كمنقطع الوسط ) أي إن ذكر بعد الذمي مصرفا أي فيصرف لأقرب رحم لواقف ما دام حيا ثم بعد موت الذمي لمن عينه الواقف بعده وقوله ( أو الآخر ) أي فيصرف لمن بعده من الآن إن عين الواقف جهة وإلا فالأقرب رحمه اه ع ش وقوله يصرف لمن بعده الخ لا يترتب هذا على كونه منقطع الآخر كما يعلم مما يأتي فكان المناسب حذفه والاقتصار على قوله أي فيصرف لأقرب رحمه قوله ( كما بحثه شارح ) وهو ظاهر اه نهاية أي ما بحثه من أنه كمنقطع الوسط أو الآخر ثم إذا أسلم أو ترك المحاربة والتزم الجزية هل يعود استحقاقه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أنه لو وقف على أولاده إلا من يفسق منهم ففسق بعضهم ثم عاد عدلا من الاستحقاق استحقاقه هنا ع ش .
قوله ( واضح ) وهو إنه بالعجز عن الكتابة يتبين أنه باق على ملك السيد حتى إن السيد يستحق ما كسبه في مدة كتابته ولا كذلك لذمي فإنه لم يتبين بحرابته الآن بقاء حرابته الأصلية ع ش وسيد عمر قول المصنف ( لا مرتد ) أي لا يصح الوقف عليه وكذا لا يصح الوقف منه لا يقال إنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين صحته وإلا فلا لأنا نقول ذلك إنما هو فيما يقبل التعليق كالعتق والطلاق بخلاف ما لا يقبله كالبيع والوقف فإنه محكوم ببطلانه من المرتد من أصله وإن عاد إلى الإسلام اه ع ش قوله ( وبين الزاني المحصن ) أي حيث صح الوقف عليه دونهما اه ع ش قوله ( إذ لا يمكن الخ ) تعليل لكونهما دونه في الإهدار وقوله ( بأن في الوقف ) متعلق بيفرق ش اه سم قوله ( كما رجحه الغزي ) وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن بعد شرح م ر أي والخطيب أقول فلو رجع إليها فما حكمه اه سم قال ع ش بعد فرقه بين رجوعهما إلى دارنا وبين حرابة الذمي ثم رجوعه ما نصه وعلى هذا فالظاهر أنه أي كلا من المعاهد والمستأمن إذا عاد إلى دار الإسلام لا يرجع إليه لأن مقصود الواقف لم يتناول إحد المدة الأولى اه قوله ( بالمحاربة ) أي قطع الطريق وقوله ( ورجح ) أي السبكي ( أنه الخ ) هذا هو المعتمد فيصح الوقف عليه اه ع ش قول المتن ( في الأصح ) ونص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا نهاية ومغني .
قوله ( لتعذر ) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى نعم .
قوله ( الذي نظر الخ ) نعت للاختلاف وقوله ( الذي اختاره الخ ) نعت للمقابل وقوله ( لا يقوى الخ ) خبر للاختلاف قوله ( أو انتفاعه به ) أي ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدا اه ع ش قوله ( ومنه ) أي من