وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي المغني بعد أن ذكر عن ابن دقيق العيد وابن الأستاذ مثل كلام الشارح ما نصه وما بحثه ابن دقيق العيد وقاله ابن الأستاذ غير الصورة المختلف فيها لأن تلك في أرض استأجرها الواقف قبل الوقف ولزمت الأجرة ذمته وما قالاه في أجرة المثل إذا بقي الوقوف بها والذي ينبغي أن يقال في الصورة الأولى أنه إن شرط أن توفى منه ما مضى من الأجرة فالبطلان أو المستقبل فالصحة وكذا إذا أطلق فيحمل على المستقبل اه وفي النهاية ما يوافقه قوله ( في أرض محتكرة ) .
$ فرع في فتاوى السيوطي مسألة المسجد المعلق على بناء الغير أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عنه هل يزول حكما بزوالها $ الجواب نعم إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض وإنما قال الأصحاب إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد انتهى أقول ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد لذلك البناء بدون تجديد وقفية لأن تلك الآلات ثبت لها حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر اه سم وميل القلب إلى عدم العود لأن الأرض هي الأصل المقصود في المسجدية .
قوله ( لأنها تلزمه ) أي الأجرة تلزم الواقف .
قوله ( وللمستحق ) أي مستحق الأجرة وهو مالك الأرض قوله ( مطالبته ) أي الواقف قوله ( بالتفريغ ) أي تفريغ الأرض عما فيها من البناء والغراس قوله ( وفارق ) أي نحو البناء أي ضرره في الأرض قوله ( جناية القن الخ ) أي حيث يلزمه أي الواقف أرشها اه سم قوله ( بأن رقبته محل لها لولا الوقف ) وقد منع بيعها بالوقف اه سم قوله ( لو مات القن ) أي الذي لم يوقف بخلاف الذي وقف فإنه إذا مات بعد الجناية يلزم الواقف فداؤه اه سم قوله ( ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة الخ ) الوجه أنه حيث شرط صرف الحكر من الوقف إن أريد أجرة الحكر لما قبل الوقف ما هو نظير مقابله أي الصحيحة فهو مشكل وما الفرق بين الفاسدة والصحيحة في ذلك وإن أريد أجرته لما بعد الوقف فظاهر لكن ما وجه اختلاف الصنيع الموجب لعدم حسن المقابلة ولخفاء الراد اه سم قوله ( أخذت ) أي الأجرة قوله ( أي لما قبل الوقف ) إذ لا تلزم الواقف لما بعده كما تقدم اه سم قوله ( مما تقرر ) وهو قوله ولا كذلك نحو البناء الخ قوله ( إنه الخ ) أي قوله أو صحيحة أخذت الخ قوله ( بأن اختارها ) أي التبقية بالأجرة قوله ( المؤجر الخ ) أي أو المعير مثلا قوله ( كانت الخ ) جواب قوله حيث بقي بأجرة قوله ( فإن نقص الخ ) أي ريع الوقف وكذا إذا لم يكن له ريع أصلا أخذا مما مر قوله ( إذ لا يقلع حينئذ ) ممنوع فليراجع وفي شرح الروض في العارية فيما إذا وقف الأرض أنه يتخير أيضا لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة اه وذكر الشارح نحوه ثم أيضا اه سم قوله ( على جهة ) إلى قول المتن فإن أطلق في النهاية إلا قوله أو على أن يطعم إلى فإن كان له قوله ( به ) أي بالحول قوله ( وحكم الاثنين الخ ) الأخصر الأولى والمراد الجمع ما فوق الواحد مجازا بقرينة المقابلة قوله ( بالاثنين ) متعلق بالصادق ش اه سم