وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه شرح م ر اه سم .
قوله ( والذي يتجه الخ ) عبارة المغني وجهان قال الإسنوي والصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء من عقار وقال السبكي الوجهان بعيدان وينبغي أن يقال الوقف بحاله وإن كان لا ينتفع به انتهى وكلام الإسنوي هو الظاهر إن كان الغراس المقلوع لا يصلح إلا للإحراق وصارت آلة البناء لا تصلح له وإلا فكلام السبكي وأرش النقص الحاصل بقلع الموقوف يسلك به مسلكه فيشتري به شيء ويوقف على تلك الجهة اه وعبارة النهاية وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الإسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار الخ محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين الأول أي أصحهما أولهما محمول على عدمه اه قوله ( من بقاء وقفه ) بقاء الوقف على مختار السبكي واضح أما على مختار الإسنوي فمحل تأمل إلا أن يوجه ببقاء حكمه في الجملة فينتقل ببيعه إلى المشتري بثمنه حكم الوقف وأما عين الوقف المبيعة فتصير ملكا للمشتري اه سيد عمر قوله ( فإن صار غير منتفع به الخ ) محل تأمل فتأمله مع سابقه يظهر ما فيه مع مخالفة صنيعه لصنيع النهاية والمغني وغيرهما من كتب الأصحاب اه سيد عمر قوله ( فلا يصح وقف ما فيها الخ ) اعتمده المغني والمنهج وكذا النهاية عبارته فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لا يقال غاية أمره أن يكون مقلوعا وهو يصح وقفه لأنا نقول وقفه في أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه غراسا قائما بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك وإنما هو وقف منقول اه قال ع ش قوله م ر وهذا مستحق الإزالة ومنه ما لو بنى في حريم النهر بناء وقفه مسجد فإنه باطل لأنه مستحق الإزالة اه قوله ( على إنه ) أي استحقاق القلع قوله ( وقياس ما ذكر الخ ) أي من قوله فلا يصح وقف ما فيها أي لأنه الخ قوله ( ووجوب الخ ) عطف على حرمة الخ قوله ( ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض ) أي الأجرة التي تجب بعد الوقف أما التي وجبت قبل الوقف فلا يصح شرط صرفها منه لأنه دين عليه وشرط وفاء دين الواقف من وقفه باطل سم على حج اه ع ش وقوله أي الأجرة التي تجب الخ أي كما يأتي في الشرح آنفا قوله ( المستأجرة ) أي أو المستعارة وقوله ( إذا رضي المؤجر ) أي أو المعير مثلا قوله ( على الأوجه إذا رضي الخ )