وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما صرح به ابن الصلاح وقال يحرم على الجنب المكث فيه وتجب قسمته لتعينها طريقا ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر نهاية ومغني قال ع ش قوله ويحرم على الجنب الخ وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلاثمائة ذراع سم على حج وراجع ما ذكره في طلب التحية اه البجيرمي وتصح التحية فيه إذ في تركها انتهاك لحرمة المسجد سلطان اه .
قوله ( في صحة هذا الخ ) أي وقف المشاع مسجدا قوله ( بل تستثنى الخ ) عبارة المغني وتستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من الطلق للضرورة اه قوله ( للضرورة ) ظاهره جوازها وإن بيعا م ر اه سم وقليوبي عبارة السيد عمر لعل هذا إذا لم تكن القسمة إفرازا أما إذا كانت إفرازا فلا إشكال فيها لأن قسمة الوقف من الطلق جائزة حينئذ مطلقا ولو غير مسجد اه .
قوله ( جزم بوجوب قسمته ) أي فورا وظاهره وإن لم يكن إفرازا وهو مشكل سم على حج أقول وقد يجاب بأنه مستثنى للضرورة كما قاله في أثناء كلام آخر وهذا ظاهر إن أمكنته القسمة فإن تعذرت كان جهل مقدار الموقوف بقي على شيوعه ولا يبطل الوقف والأقرب أن يقال ينتفع منه الشريك حينئذ بما لا ينافي حرمة المسجد كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ولا يجلس فيه وهو جنب ولا يجامع زوجته ويجب أن يقتصر في شغله له على ما يتحقق أن ملكه لا ينقص عنه اه ع ش قول المتن ( لا عبد وثوب ) أي مثلا في الذمة سواء في ذلك ذمته وذمة غيره كأن يكون له في ذمة غيره عبد أو ثوب بسلم أو غيره فلا يصح وقفه اه مغني قوله ( نعم ) إلى قول المتن فالأصح في النهاية قوله ( يجوز التزامه الخ ) عبارة المغني نعم يصح وقفها بالتزام نذر في ذمة الناذر كقوله لله علي وقف عبد أو ثوب مثلا ثم يعينه بعد ذلك اه قوله ( ومر في المعلق صحة وقفه ) وأنه يعتق بوجود الصفة ويبطل الوقف سم على حج فإذا أدى النجوم عتق وبطل الوقف اه ع ش قول المتن ( وكلب معلم ) أو قابل للتعليم أما غير المعلم والقابل للتعليم فلا يصح وقفه جزما اه مغني قوله ( أو فاسدة ) يتأمل فيه فإنه لا يستحق بالإجارة الفاسدة بناء ولا غراسا حتى لو فعل ذلك كلف القلع مجانا وعبارة المنهج وبناء وغراس وضعا بأرض بحق اه والبناء في المستأجرة إجارة فاسدة لم يصدق عليه أنه وضع بحق وقد مر للشارح م ر أن ما قبض بالشراء الفاسد لو بني فيه أو غرس لم يقلع مجانا لأن البيع ولو فاسدا يتضمن الإذن في الانتفاع به كالمعار على ما قاله البغوي لكن قدم أن المعتمد خلافه فما هنا يمكن تخريجه على ما قاله البغوي لأن الإجارة الفاسدة تتضمن الإذن اه قوله ( مثلا ) كأن كانت موصى له بمنفعتها مغني وشرح المنهج قوله ( أو لاستحالة الخ ) الأولى إسقاط أو إلا أن يقال إنها للتنويع في التعبير وفي نسخ باعتبار استحالة الخ وهي ظاهرة قول المتن ( فالأصح جوازه ) سواء كان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح أو بعد رجوع المستعير ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المستعير اه مغني قوله ( على ما يأتي ) أي بقوله الوجه ما اختاره الخ .
قوله ( وإلا فقيل وهو مع أرشه الخ ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن الانتفاع به مقلوعا وإلا بقي موقوفا فإن أمكن أن يشتري به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الإسنوي ويقدم على الانتفاع به مقلوعا لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقي منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشتري به عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف