وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو من عاجز الخ ) لعل الأنسب ولو على عاجز الخ لأن كون الواقف عاجزا عن الانتزاع لا غرابة فيه إذا كان الموقوف عليه قادرا على الانتزاع وإنما محل التوقف إذا كان الموقوف عليه عاجز اللهم إلا أن يثبت نقل بعدم صحته حينئذ فليراجع اه سيد عمر قوله ( وكذا وقف المدبر والمعلق الخ ) أي دخلا بقوله بأن يبقى مدة الخ الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف ا ه رشيدي قوله ( وبطل الخ ) عطف على عتقا قوله ( ومن ثم ) أي من أجل كفاية الدوام النسبي في الصحة قوله ( وإن استحقا ) أي البناء والغراس قوله ( بعد الإجارة ) أي بعد انقضاء مدتها قوله ( كما يأتي ) أي آنفا في المتن قوله ( وفارق الخ ) أي ما ذكر من صحة وقفهما ثم عتقهما بموت السيد ووجود الصفة وبطلانه بذلك قوله ( مطلقا ) أي وإن وجدت الصفة ومات السيد بعد البيع اه ع ش قوله ( عليه ) أي الرقيق المدبر أو المعلق عتقه بصفة قوله ( حقان الخ ) وهما الوقف والعتق وتجانسهما من جهة أن كلا حق لله تعالى اه ع ش قوله ( وبه فارق ) أي بسبق المقتضي قوله ( وخرج ما لا يقصد الخ ) أي بقوله المقصود منه أي عرفا وقوله ( وما لا يفيد نفعا الخ ) أي بقول المصنف الانتفاع به ا ه رشيدي .
قوله ( كنقد للتزين ) ومثله وقف الجامكية لأن شرط الوقف أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية ليكون لبعض من يقرأ القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الأمر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة ولغيره نقضه إن رأى في النقض مصلحة اه ع ش قوله ( وكذا الوصية به ) أي بالنقد ( لذلك ) أي للتزين به أو الإتجار فيه الخ قوله ( وما لا يفيد الخ ) عطف على ما لا يقصد وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف ودوام الانتفاع وإخراجه بقوله يحصل منها فائدة أو نفع قوله ( أي وقفه ) أي لا يصح وقفه على حذف الفعل والمضاف عبارة المغني لا مطعوم وريحان برفعهما فلا يصح وقفهما ولا ما في معناهما ويطلق الريحان على نبت طيب الريح فيدخل الورد لريحه اه قوله ( على ما يفعل الخ ) أي على الوجه الذي يفعل الخ قوله ( اختيار له ) أي لابن الصلاح قوله ( كان هذا ) أي عدم الصحة ثم هذا إلى قول المتن عقار في المغني قول المتن ( عقار ) من أرض أو دار اه مغني قوله ( إجماعا ) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله وتجويز الزركشي إلى ثم قول المتن ( ومنقول ) حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكروه في البناء والغراس في الأرض المستأجرة أو المعارة إذا فلعا من أنه يكون مملوكا للموقوف عليه حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما يأتي اه ع ش .
قوله ( نعم لا يصح الخ ) عبارة النهاية أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو منع وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوي وما نسب للشيخ رحمه الله من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه اه قال الرشيدي قوله م ر فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سمر أما إذا أثبت كذلك فلا توقف في صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح م ر اه وقال ع ش قوله م ر فالأحوط المنع أي منع القول بصحة الوقفية وطريق الصحة على ما قاله الشيخ أن تثبت في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد زوال سمرها لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزوال ثم ما نقل عن الشيخ أجاب به م ر عن سؤال صورته لو فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه فأجاب حيث وقف ذلك مسجدا بعد إثباته صح انتهى وعلى هذا فقوله م ر في الشرح أما جعل المنقول الخ محله حيث لم يثبت ولا ينافيه قوله عن الشيخ فلم يثبت عنه لإمكان حمله على ما لم يثبت أو أن مراده لم يثبت عنه ولو مع إثباته فيكون قوله في الفتاوى بصحة وقفه مع الإثبات مستندا فيه لغير الشيخ اه وقوله ولا تزول وقفيتها الخ سيأتي عن سم عن السيوطي ما قد يخالفه وتقدم في الاعتكاف ما يتعلق بذلك قوله ( أو صفتها ) لعل صورته أن يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره اه رشيدي قوله ( ولا يسري للباقي ) أي ولو كان الواقف موسرا بخلاف العتق اه ع ش قوله ( وإن وقف مسجدا )