وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم أي بإعادة الخافض قوله ( من مبعض الخ ) أي ومريض مرض الموت ويعتبر وقفه من الثلث اه مغني قوله ( وكافر الخ ) لو وقف ذمي على أولاده إلا من أسلم منهم قال السبكي رفعت إلي في المحاكمات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ومال م ر إلى بطلان الوقف سم على منهج أقول ولعل وجه ما مال إليه م ر أنه قد يحملهم على البقاء على الكفر وبتقديم معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر بقصد المعية اه ع ش ويأتي في شرح اتبع شرطه اعتماد البطلان أيضا قوله ( ولو لمسجد ) أو مصحف ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من أبيه ومثل المصحف الكتب العلمية اه ع ش قوله ( فائدة ) كاللبن والثمرة ونحوهما أو منفعة كالسكنى واللبس ونحوهما اه مغني قوله ( تصح إجارتها ) أي المنفعة اه ع ش عبارة المغني ويحصل منها فائدة أو منفعة يستأجر لها غالبا اه قوله ( لذلك ) أي لما ذكره من الشروط قوله ( بذكره الخ ) متعلق بيشير قوله ( فلا يصح وقف المنفعة الخ ) ومن ذلك الخلوات فلا يصح وقفها اه ع ش قوله ( والملتزم الخ ) محترز عينا قوله ( وأحد عبديه ) محترز معينة .
قوله ( يصح وقف الإمام الخ ) وحيث صح وقفه لا يجوز تغييره وأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن كثيرا من الروق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ويفرق بين ما هنا وبين عدم صحة عتق عبيد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كما صرح به قوله بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق لمستحقه ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال اه ع ش عبارة شيخنا نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولو على أولاده خلافا للجلال السيوطي ومن تبعه ويجب اتباع شرطه اه قوله ( وإن أعتقه الخ ) غاية لقوله رقيقا اه سم قوله ( نحو أراضي الخ ) مفعول وقف الإمام وهذا لا يخالف ما تقدم في الشرح بعد قول المصنف ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ضبطه بفتح الراء بلا ألف لأن ذلك ضبط لما وقع التعبير به هناك في المنهاج فلا ينافي قراءته بالألف في حد ذاته الذي عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ا ه رشيدي .
قوله ( وأم ولد الخ ) عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف المنفعة ش اه سم وقوله ( وما لا يملك الخ ) محترز مملوكة وقوله ( وأم ولد ومكاتب وحمل وحده ) محترز ملكا يقبل النقل وقوله ( وذي منفعة الخ ) محترز تصح إجارتها وقوله ( وطعام ) محترز مع بقاء عينها ولو قدمه على قوله وذي منفعة الخ لكان أولى إذ ظاهر صنيعه عطف الطعام على آلة اللهو وإخراجهما بقوله يحصل منها الخ بجعله قيدا واحدا وليس كذلك قوله ( وحمل وحده ) أما لو وقف حاملا صح فيه تبعا لأمه كما صرح به شيخنا في شرح الروض اه مغني ونهاية قوله ( نعم يصح وقف فحل الخ ) أي وأرش جنايته على من يكون في يده بعد الوقف حال جنايته إن نسب لتقصير حتى أتلف اه ع ش قوله ( ودوام الانتفاع ) عطف على قوله كونه عينا قوله ( المذكور ) أي بقوله فائدة أو منفعة تصح إجارتها قوله ( ولو بالقوة ) غاية لدوام الانتفاع وقوله ( بأن يبقى الخ ) تصوير له قوله ( وعليه يحمل الخ ) أي على ما لا تقصد إجارته في تلك المدة اه نهاية أي بأن كانت منفعته فيها لا تقابل بأجرة رشيدي قوله ( فيها ) أي في صحة الوقف وقوله ( نحو ثلاثة أيام ) أي إمكان الانتفاع نحو ثلاثة الخ قوله ( فدخل وقف عين الموصي بمنفعته الخ ) أي بقوله ولو بالقوة الذي هو غاية لدوام الانتفاع ا ه رشيدي قوله ( مدة ) أي ولو غير معينة كمدة حياة الموصي له اه ع ش عبارة الكردي بخلاف الموصي بمنفعته أبدا أو مطلقا فإنه لا يصح وقفه إذ لا منفعة فيه لأنها مستحقة للموصي له اه .
قوله ( والمأجور ) أي المستأجر عطف على الموصي الخ قوله ( ونحو الجحش الخ ) وقوله ( والدراهم ) عطف على عين الموصي الخ قال المغني وهذه أي إجارة أرض ثم وقفها حيلة لمن يريد إبقاء منفعة الشيء الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه اه قوله ( مدتهما ) أي الوصية والإجارة قوله ( ونحو الجحش الخ ) كعبد صغير وزمن يرجى برؤه اه مغني قوله ( فإنه يصح ) أي وقف ما ذكر قوله