وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في ذلك من المنفعة المعجلة اه والذي يتجه أنه إن كان ثم من يقوم عنه بالتعليم كان التصنيف أولى وإلا فالتعليم أولى انتهى اه ع ش .
قوله ( دون نحو الوصية الخ ) قد يقال ما المانع من حمله على ما هو أعم ليشمل ذلك لأن اللفظ صادق به وإن كان نادرا اه سيد عمر قوله ( لندرتها ) عبارة المغني فإن غيره من الصدقات ليست جارية بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى اه قوله ( ووقف عمر الخ ) عطف على قوله قوله تعالى الخ قوله ( وشرط ) بصيغة المضي قوله ( أرضا ) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها الخ اه ع ش قوله ( بأمره الخ ) متعلق بوقف قوله ( وإن من وليها ) أي قام بحفظها قوله ( غير متمول فيه ) أي في الأكل يعني لا يجوز له الذخر لنفسه بل لا يجوز له القوت والكسوة اه كردي عبارة ع ش لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي الأموال ولا يحسن حمله على الفقير لأنه لو كان مرادا لم يتقيد بالصديق اه قوله ( بل وقف الخ ) أي بل الأول وقف الخ قوله ( أموال مخيريق الخ ) قال في الإصابة مخيريق النضري بفتحتين كما في اللب الإسرائيلي من بني النضير كان عالما وكان أوصى بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم وهي سبع حوائط فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة انتهى اه ع ش قوله ( له مقدرة ) أي على الوقف أوله غني في نفسه اه ع ش قوله ( وأشار الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف الخ ) قد يقال إن المراد بالمعروف هذا المعنى الشرعي المستوفي للشرائط فلا خصوصية للوقف بذلك بل سائر العقود مثله لها معنى لغوي أعم فينقله الشارع إلى ما هو أخص باشتراط شروط فيه تقتضي خصوصه كما لا يخفى وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الإسلام انتهت ا ه رشيدي .
وقوله ( قد يقال إن المراد الخ ) لا يخفى بعده بل يأبى عنه ما يأتي في كلامه من عبارة الشافعي قوله ( وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه الخ ) أي لأن عمر رضي الله تعالى عنه شرط عدم البيع فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم الشرط نظر إلى أنه لولا جواز البيع عند عد الشرط احتاج رضي الله تعالى عنه إلى الشرط وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف فليتأمل اه سم أي بدليل آخر الحديث قوله ( خرج الصبي ) إلى قوله وإن لم تجز إجارته في المغني إلا قوله لكن جمع بينها إيضاحا وقوله وإيراده إلى ومكاتب وقوله كما يشير إلى فلا يصح وقوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله لكن بشرطه إلى وأم ولد وإلى قول المتن ويصح وقف عقار في النهاية إلا قوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله وزعم ابن الصلاح إلى المتن قوله ( في الحياة ) أي حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال إذا كان هذا مراد المصنف كما قرره فقد خرج السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة نحو وصيته الخ فتأمل ا ه رشيدي .
قوله ( إيضاحا ) أي لأنه يكفي الاقتصار على الثاني اه سم قوله ( فلا يصح من محجور عليه بسفه ) محترز قيد الحياة وقوله ومكره ومكاتب ومفلس وولي محترز ما في المتن قوله ( وصيته ) أي السفيه اه ع ش قوله ( ومكره ) أي بغير حق أما به كأن نذر وقف شيء من أمواله ثم امتنع من وقفه فأكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه حينئذ فإن أصر على الامتناع وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة اه ع ش بجيرمي قوله ( ومفلس ) أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه اه ع ش .
قوله ( ولا لغيره ) أي التبرع عطف على التبرع ع ش اه