وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها فإن كان الحطب له فله المنع من الأخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها اه قال ع ش قوله م ر صح أي وإن لم يأخذه لكن إذا تأخر مدة واختلط فيها الحادث بالموجود وتنازعا جاء فيه ما قيل في بيع الثمرة إذا اختلط حادثها بموجودها وهو تصديق ذي اليد اه .
= كتاب الوقف = قوله ( هو لغة ) إلى قوله كذا قالوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما نقله إلى وشرعا قوله ( والتحبيس ) أي والاحتباس أيضا أخذا مما يأتي اه ع ش قوله ( لغة رديئة ) عبارة المغني ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة وهو عكس حبس فإن الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة اه قوله ( من حبس ) أي بالتشديد اه ع ش وقضية ما مر آنفا عن المغني أنه بالتخفيف قوله ( بقطع التصرف ) الباء سببية أو تصويرية ومتعلقة بحبس مال الخ وكذا قوله على مصرف متعلق بذلك قوله ( مباح ) زاد النهاية والمغني موجود اه قال ع ش قوله م ر موجود أي على الراجح أما على مقابله فلا يشترط ولو أسقطه ليتأتى على كل من القولين لكان أولى كما فعل حج اه قوله ( بيرحا ) قال في النهاية هذه اللفظة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها فيقولون بيرحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما وبفتحهما والقصر وهي اسم ماء وموضع بالمدينة وقال الزمخشري في الفائق إنها فيعلى من البراح وهي الأرض الظاهرة انتهى المراد منه اه ع ش .
قوله ( وهو ) أي قولهم هذا قوله ( في حديثه ) أي أبي طلحة قوله ( وإنها الخ ) أي بيرحا قوله ( هذه الصيغة ) أي وإنها صدقة لله تعالى قوله ( فيتوقف ) أي الوقف أي الحكم بخصوص الوقف بها قوله ( ثانيهما ) قد يقال يكفي في الاحتجاج بما ذكر أن تكون الصيغة المذكورة تصلح للوقف عنده وإن لم تكن من صيغة عندنا اه سيد عمر عبارة سم يمكن أن يجاب بأن يلتزم أن قوله لله يغني عن بيان المصرف قال في شرح الروض قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يبين المصرف إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة هي صدقة لله ثم يعين المصرف انتهى وفي فتاوى الشارح لو قال وقفت هذا لله صح وصرف للفقراء قياسا على الوصية اه لكن قول شرح الروض ثم يعين المصرف يقتضي أنه لا يتعين بنفس هذه الصيغة وسيأتي في الاكتفاء بنية المصرف نزاع بين الأذرعي والغزي فلعل أبا طلحة نوى المصرف اه .
قوله ( وإن نواه بها ) أي الوقف بهذه الصيغة قوله ( عما في الحديث ) أي عن عدم بيان المصرف فيه قوله وخبر مسلم عطف على قوله .
قوله تعالى الخ قوله ( وخبر مسلم ) إلى قوله وأشار في المغني إلا قوله وقبل إلى وجاء وإلى قوله وإنما يتجه في النهاية قوله ( إذا مات المسلم ) عبارة المغني وشرح المنهج إذا مات ابن آدم وعبارة الجامع الصغير إذا مات الإنسان فلعلها روايات اه ع ش قوله ( انقطع عمله ) أي ثوابه وأما العمل فقد انقطع بفراغه اه بجيرمي قوله ( أو علم ينتفع به الخ ) أو بمعنى الواو قوله ( أي مسلم ) عبارة المغني والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولعل هذا محمول على كمال القبول وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما اه قوله ( يدعو له ) هو من تتمة الحديث اه ع ش وفي البجيرمي قوله يدعو له أي حقيقة أو مجازا فيشمل الدعاء بسببه اه قوله ( وحمل العلماء الصدقة الخ ) في شرح العباب لحج في التيمم بعد كلام ثم رأيت عن الزركشي أنه نازع ابن الرفعة في تفضيل الصدقة على الوقف بأن العلماء فسروا الصدقة به وتخصيصه بالذكر يدل على أفضليته على غيره وعنه عن المحب السنكلوني أن الاشتغال بالتعليم الناجز أولى منه بالتصنيف لما