وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإحياء فقط وليس بمتعين بل يحتمل عوده للسقي فقط ولهما معا كما هو واضح اه سيد عمر قوله ( نظر ظاهر ) لعل وجهه ما قدمته عن النهاية والمغني من عدم حرمة صب الماء المملوك في النهر قوله ( علوها ) أي الأرض قوله ( أحدهما ) أي مجرى أحدهما على حذف المضاف وكان الأولى تأنيث الأحد قوله ( أي الشركاء ) إلى قوله لأن حافة النهر في النهاية قول المتن ( مهايأة ) منصوب إما على الحال من المبتدأ وهو القسمة بناء على صحة الحال منه كما ذهب إليه سيبويه وغيره أو على أنها مفعول بفعل محذوف بتقدير ويقسم مهايأة ويجوز كون القسمة فاعلة بالظرف بناء على قول من جوز عمل الجار بلا اعتماد وهم الكوفيون وعليه فينصب مهايأة على الحال من الفاعل مغني ونهاية أقول ويجوز كونها حالا من فاعل الظرف المستتر الراجع إلى المبتدأ بل هو لكونه محل وفاق أحسن قوله ( قال الزركشي وتتعين المهايأة الخ ) يؤخذ منه أن المهايأة متعينة في قسمة ماء البئر المشتركة المتعذر قسمتها وهذا إن لم يكن للأصحاب رحمهم الله نقل في كيفية قسمة ماء البئر فإن ظفر بنقل فهو المتبع والله أعلم اه سيد عمر قوله ( لبعد أرض بعضهم الخ ) أي لأن الأقرب يحصل له زيادة اه سم قوله ( ونحو الخشبة ) عطف على قوله المهايأة .
قوله ( إذا كانت القناة الخ ) يتأمل لأن المهايأة إنما تكون بالتراضي ومعه لا نظر للتفاوت كما تقدم في قوله ولا نظر الخ اه سيد عمر عبارة ع ش قوله فتمتنع المهايأة هذا قد يخالف ما مر في قوله ولا نظر لزيادة الماء ونقصه مع التراضي إلا أن يقال المراد بالامتناع هنا عدم الإجبار على ذلك فلا منافاة لكن يرد على ذلك أن المهايأة لا إجبار فيها فالأولى أن يقال يصور ذاك بزيادة تارة من اعتياد كتحرك هواء أو نحوه وما هنا بما عهدت الزيادة تارة والنقص أخرى من غير اعتياد وقت بخصوصه للزيادة وآخر للنقص اه وحاصله أن ما مر في الزيادة المحتملة وما هنا في الزيادة المحققة المعلومة بالعادة ومقتضاه امتناع المهايأة حينئذ ولو مع التراضي من الجانبين ولعل وجهه الجهل بمقدار الزائد وعدم انضباطه وفيه ما لا يخفى فالأولى حمل مقالة الزركشي على الإجبار فيما إذا تنازعوا وضاق الماء كما مر في الشرح تقييد كلام المصنف بذلك قوله ( قبل المقسم ) بكسر السين عبارة النهاية وليس لأحدهم توسيع فم النهر ولا تضييقه ولا تقديم رأس الساقية التي يجري فيها الماء ولا تأخيره ولا غرس شجرة على حافته بدون رضا الباقين كسائر الأملاك المشتركة اه زاد المغني ولا بناء قنطرة ورحى عليه اه قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ تفاوتت أراضيهم بالانخفاض والارتفاع قوله ( الأصلية ) صفة للنهر والتأنيث هنا وفي قوله فإن عمرها بتأويل العين قوله ( ومن ثم ) أي من أجل اشتراط عدم الضرر قوله ( امتنع عليه ) أي الأعلى قوله ( في العليا ) متعلق بإجراء الماء .
خاتمة في المغني والنهاية لا يصح بيع ماء البئر والقناة منفردا عنهما لأنه يزيد شيئا فشيئا ويختلط المبيع بغيره فيتعذر التسليم فإن باعه بشرط أخذه الآن صح ولو باع صاعا من ماء راكد صح لعدم زيادته أو من جار فلا لأنه لا يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط لعدم وقوفه ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار لم يصح البيع في الجميع للجهالة وإن أفهم كلام الروضة البطلان في الماء فقط عملا بتفريق الصفقة فإن اشترى البئر وماءها الظاهر أو جزأهما شائعا وقد عرف عمقها فيهما صح وما ينبع في الثانية مشترك بينهما كالظاهر بخلاف ما لو اشتراها أو جزأها الشائع دون الماء أو أطلق فلا يصح لئلا يخلط الماءان ولو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغلة له لأنه المالك للبذر فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها ولا الاستصباح