وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المغني قوله ( وعند تساوي الثقب الخ ) كأن يأخذ صاحب الثلث ثقبة والآخر ثقبتين وقوله ( أو عكسه ) كأن يأخذ أحد الشريكين ثقبة واسعة والآخر ثقبتين ضيقتين .
قوله ( قسم على قدر الأراضي ) على الأصح في زيادة الروضة اه مغني قوله ( ما رجحه المصنف ) وهو القسمة على قدر الأراضي وإن لم ينسبه إليه فيما مر رشيدي وع ش قوله ( ففي مسألتنا على الأرض الخ ) أي لجريان العادة كثيرا أو مطردا بالاقتصار في أخذ الماء على قدر الحاجة ولا كذلك الأموال اه سم قوله ( من هذا النهر ) أي النهر المشترك بقرينة المقام قوله ( ولم نجد لها شربا من موضع آخر ) مفهومه أنه إذا كان لها شرب من محل آخر لا يحكم بأن لها شربا من هذا النهر وقد يتوقف فيه بأنه ما المانع أن يكون لها شرب من موضعين ومجرد أن لها شربا من غيره لا يمنع أن لها شربا منه أيضا ع ش وسم ويؤيد التوقف قول الشارح الآتي وأفهم كلامهما الخ قوله ( فيه ) أي ما عدا الخ وقوله ( وجوده ) أي الماء وقوله ( إلى أرض الخ ) كل منها متعلق بإجراء الماء قوله ( فيه ) أي فيما عدا الخ قوله ( منها ) أي مما عدا الخ والتأنيث لرعاية المعنى أي الساقية كما أن التذكير في الضمائر المارة لرعاية اللفظ قوله ( وليس لأحدهم الخ ) لعل محله إذا ضيق على البقية أخذا من قوله وفيها الخ اه سم عبارة السيد عمر قوله وليس لأحدهم أن يسقي بمائه الخ إطلاقه قد ينافي ما يأتي من قوله ولو زاد نصيب أحدهم من الماء الخ حيث صرح بأن له التصرف في الزائد كيف شاء ومنه ما لو سقي به أرضا له وقد يقال ما هنا في الماء المباح فإنه ليس له فيه نصيب مقدر حتى تحتمل مساواته لري الأرض وزيادته عليه وإنما له سقي أرضه بقدر الحاجة فلو أراد سوق هذا الماء المستحق أو بعضه إلى أرض له أخرى لا استحقاق لها في هذا النهر المباح لأدى إلى إثبات استحقاق لم يكن وإلى الإضرار بالشركاء عند الضيق وما يأتي في نهر مملوك له منه نصيب مقدر وقد يزيد على ري أرضه فيتصرف فيه كيف شاء لأنه ملكه فليتأمل ثم رأيت في فتاوي السمهودي نقل كلام الروضة واعتمده ونقل عن الخادم أنه قال المتجه نقلا وتوجيها الجواز وممن قال بالجواز المتولي وبعض الأصحاب وصححه الكافي انتهى والحاصل أن كلام الروضة إن كان محمولا على ما ذكرناه فلا إشكال فيه وإن كان مفروضا في النهر المملوك فالمتجه الجواز والله أعلم اه أقول صنيع المغني صريح في أن مثل ما هنا وما يأتي كليهما في المملوك بالاشتراك وأن ما هنا مستثنى مما يأتي حيث زاد عقب قول الشارح السابق لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك ما نصه ويصنع كل واحد بنصيبه ما شاء لكن لا يسوقه لأرض لا شرب لها منه لأنه يجعل لها شربا لم يكن اه قوله ( إحياء موات وسقيه ) يؤخذ منه أنه إذا لم يرد السقي منه فلا منع من الإحياء اه سيد عمر وسم .
قوله ( وإذا منع من الإحياء الخ ) كأنه رحمه الله فهم أن المنع في عبارة الروضة عائد إلى