وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في التيمم من أن من أسباب التيمم احتياجه لعطش حيوان محترم ولو مآلا ليراجع اه ع ش وقوله سم وينبغي الخ يخالفه قول الحلبي ولا يلزم من معه ماء بذله المحتاج طهار به اه أن يفرض كلام الحلبي في ماء في نحو إناء فلا مخالفة قوله ( كلأ مباح ) الظاهر أن المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع ا ه رشيدي وفي البجيرمي عن الحلبي ولعله أي تقييد الكلأ بالمباح لأنه مقصر حيث لم يعد الماء كالعلف اه أي فهو قيد قوله ( بأن يمكنه الخ ) تصوير للبذل قوله ( ولا ) أي وإن ضر سقي ماشية الغير من الفاضل ماشية أو زرع صاحب الماء قوله ( حيث لا ضرر على الأوجه ) يؤخذ منه أن من يملكه بئر وضر دخوله للاستقاء منها بنحو الاطلاع على حرمه أو لتضييق عليهم تضييقا لا يحتمل عادة لم يلزمه التمكين اه سم قوله ( هذا ) أي الخلاف قوله ( لذي روح محترمة ) يدخل فيه الماشية فيقدم أي الآدمي على حاجة ماشيته فعلى حاجة زرعه بالأولى فأي حاجة مع ذلك لقوله وماشية وإن احتاجه لزرع اه سم ولك أن تقول إن قوله كآدمي وإن احتاجه لماشيته الخ تفصيل لإجمال قوله وجب بذله الخ إلا أنه كان الأولى من آدمي الخ عبارة المغني وشرح الروض يجب بذل الفاضل عن شربه لشرب غيره من الآدميين وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره اه وفي سم قال في شرح الإرشاد وقضية ما تقرر تقديم حاجة زرعه على حاجة ماشية غيره المحترمة وإن خشي هلاكها وهو محتمل انتهى لكن يخالفه في خشية الهلاك قوله الآتي وماشية وإن احتاجه لزرع فتأمله اه قوله ( وماشية الخ ) عطف على آدمي قوله ( من نحو جدول ) أي نحو نهر صغير اه ع ش قوله ( إقامة للإذن العرفي الخ ) أي ما لم يمنع صاحب الجدول عنه فإن منع امتنع على غيره فعل ذلك اه ع ش قوله ( ثم توقف الخ ) عبارة المغني ثم قال لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة والظاهر الجواز اه قوله ( أو وقف عام ) عطف على نحو يتيم قول المتن ( والقناة الخ ) أي أو العين نهاية ومغني أي أو النهر قوله ( بين جماعة ) إلى قوله وفيها أيضا في النهاية إلا قوله وأطال البلقيني في ترجيحه قوله ( من نهر ) أي مملوك ماؤه إذ الداخل إلى ملكه من النهر المباح لا يملكه كما مر اه سم قوله ( وبئر ) أي مملوكة لهم اه ع ش قوله ( إن تنازعوا وضاق ) أما إذا اتسع ماء القناة أو العين بحيث يحصل لكل قدر حاجته لم يحتج لما ذكر اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال ينبغي القسمة أيضا إذا طلبوها أو أحدهم مع عدم الضيق ليتصرف في حصته بما شاء اه قوله ( مستو أعلاها الخ ) عبارة المغني مستوية الطرفين ولوسط اه قول المتن ( ثقب ) بضم المثلثة أوله بخطه ولو قرئت بنون مضمومة جاز اه مغني قول المتن ( متساوية أو متفاوتة ) أي في الضيق والسعة لا في العدد انتهى بجيرمي عن عبد البر قوله ( من القناة ) ونحوها نهاية ومغني قوله ( لأنه ) إلى قوله وقيل في