وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني اه مغني قوله ( قال الأذرعي ما لم يرتحل الخ ) وهو حسن اه مغني ( فهو كأحدهم الخ ) والأقرب أن الحكم كذلك لو كان الحافر غير مكلف وإن قصد نفسه تنزيلا لها منزلة ما حفر المكلف بلا قصد فتكون وقفا لعامة الناس اه ع ش قوله ( وليس له سدها الخ ) ولا فعل ما يفسد ماءها كغوطة فيه عمدا اه ع ش قوله ( لتعلق حق الناس بها ) أي كما يعلم من قول المصنف الآتي ويجب الماشية الخ .
قوله ( بل النابعة ) عبارة النهاية بل والنابعة بزيادة الواو وهي أحسن ثم قال ويجري الخلاف في كل ما ينبع في ملكه من نفط وملح اه زاد المغني وقير ونحوها اه قول المتن ( في ملك يملك الخ ) ولو وقف المالك أرضا مثلا بها بئر استحق الموقوف عليه ماء البئر لينتفع به على العدة وله منع غيره منه حيث احتج إليه كما في الملك ولو كانت البئر مشتركة بين اثنين لوقف أو ملك اقتسما ماءها على حسب الحصص إن لم يف بحاجتهما اه ع ش قوله ( وقضية المعلل ) أي في قوله وإنما جاز الخ وقوله ( والتعليل ) أي في قوله لأن عقد الإجارة الخ ش اه سم عن الشارح قوله ( إلا أن يقال هو ملك ضعيف الخ ) أو يقال إنما يملكه بإتلافه فقبل الإتلاف لا ملك له ليتصور بيعه اه سم قوله ( فقصر على انتفاعه الخ ) قضيته أنه يمتنع انتفاع غيره به ولو بإذنه وأنه لو آجر الدار لآخر لم ينتفع الآخر بالماء اه سم أي وكل منهما بعيد أقول ولك أن تمنع تلك القضية بأن الكلام إنما هو في النقل بعوض ولذا فرع عليه بقوله فلا يتعدى الخ قول المتن ( وسواء ملكه ) أي على الأصح ( أم لا ) أي على مقابله اه مغني قوله ( ولو لزرعه ) لا موقع لهذه الغاية هنا كما لا يخفى على متأمل إذ الحكم أنه لا يلزمه بذل ماء وإن فضل عن حاجته فأي حاجة إلى بيان الحاجة وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف الآتي ويجب لماشية فكان الأولى تأخيرها إلى هناك اه رشيدي وقد يجاب بأنه أفاد بها دفع توهم اختصاص الحاجة بذوي الروح قوله ( ويجب بذل الفاضل الخ ) ولا يجب بذل فاضل الكلأ لأنه لا يستخلف في الحال ويتمول في العادة وزمن رعيه يطول بخلاف الماء ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء ويشترط في بيع الماء تقديره بكيل أو وزن لا بري الماشية والزرع الفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع نهاية ومغني قوله ( عن حاجته ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى بلا عوض قوله ( الناجزة ) فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله لأنه يستخلف اه مغني قوله ( ومحله ) أي التقييد بالناجزة قوله ( بلا عوض ) متعلق ببذل وكذا قوله قبل الخ اه سم على حج وإنما لم يجعل قوله قبل أخذه قيدا في البدل بلا عوض أي إنما يجب عليه البذل بلا عوض حيث لم يأخذه في نحو إناء لأن الصورة هنا أنه لا اضطرار فلا يجب عليه بذله ولو بعوض ا ه رشيدي قوله ( في نحو إناء ) يدخل فيه مجتمع الماء كالبركة اه سيد عمر قول المتن ( لماشية ) وسكتوا عن البذل لنحو طهارة غير وينبغي أن يجب أيضا لكن هل يقدم عليه شرب ماشيته وزرعه سم على حج أقول نعم ينبغي أن يقدم الماشية ويدل له ما صرحوا به