وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة النهاية والمراد بما ذكر كما بحثه الأذرعي جانب الكعب الخ قوله ( خارجي ) وهو الإتباع والإجماع اه كردي قوله ( واعترضوا الخ ) أقره المغني أيضا قوله ( بأن الوجه أنه يرجع الخ ) معه اه ع ش قوله ( لاختلافها ) أي الحاجة وكذا ضمير فاعتبرت ولو ثني الضمير الأول كما في النهاية لكان أولى .
قوله ( وحاجة الخ ) راجع للقيل خاصة وأما الاعتراض فقد أقره اه رشيدي قوله ( من قسميه ) أي النخل قوله ( الواحدة ) إلى قول المتن مائها في الأصح في المغني إلا قوله بل جريا إلى المتن قوله ( على الكعبين ) أي على ظاهر المتن وإلا فالراجح كما تقدم أن المرجع العرف المتعارف في ذلك المحل قوله ( ولو سقيا ) أي الطرفان اه سم قوله ( فيسقي أحدهما الخ ) والظاهر كما قاله السبكي أنه لا يتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز نهاية ومغني قول المتن ( ملك على الصحيح ) ظاهره ولو كان الآخذ له غير مميز لأن المسامحة تغلب في نحو الماء فلم يشترط في تملكه التمييز اه ع ش قوله ( ولا يصير شريكا بإعادته الخ ) والأوجه عدم حرمة صبه عليه والفرق بينه وبين رمي المال فيه ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عدم حرمة صبه أي بخلاف السمك فإنه يحرم إلقاؤه فيه بعد أخذه كما شمله قوله الآتي رمي المال والفرق بينهما أن رد السمك إليه بعد يعد تضييعا له لعدم تيسر أخذه كل وقت بخلاف الماء وقوله م ر ظاهر وهو أن ذلك يعد ضياعا بخلاف الماء فإنه يتمكن من أخذه منه أي وقت أراد وإن لم يكن خصوص ما رده اه وفرق المغني بقوله لما قيل من أن الماء لا يملك بحال اه قوله ( في كيزان دولابه ) في تجريد الزجد في الأنوار أنه لو غصب كوزا ومنع فيه ماء مباحا ملكه سم على حج اه ع ش قوله ( وخرج بذلك دخوله في ملكه ) أي من غير سوق ففارق ما قبله ا ه رشيدي وقد يخالفه قول الشارح كالنهاية وإن حفر الخ إلا أن يقال إن الحفر لا يستلزم السوق قوله ( بنحو سيل ) صادق بالمطر النازل في ملكه اه سيد عمر قوله ( وإن حفر نهر الخ ) عبارة المغني ومن حفر نهرا ليدخل فيه الماء من الوادي فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به ولغيره الشرب وسقي الدواب والاستقاء منه ولو بدلو لجريان العرف بذلك اه قوله ( فإنه لا يملك بدخوله الخ ) فلو أخذه غيره ملكه وإن كان دخوله في ملكه بغير إذنه حراما اه مغني قوله ( إذا أحرز محله بالقفل الخ ) هل مثله ما إذا كانت أرضه متنزلة عن أرض الوادي بحيث أن ما دخل فيها استقر فيها لا يخرج منها فإنها حينئذ تصير كالحوض المسدود أولا محل تأمل اه سيد عمر وتقدم آنفا عن الرشيدي أن الداخل بنفسه بلا سوق لا يملك قوله ( لنفسه ) إلى قول المتن والقناة في النهاية إلا قوله وقضية المعلل إلى قول المتن قوله ( لنفسه ) أي لا للمارة اه مغني قوله ( الذي يحتاجه ولو لزرعه ) أما ما فضل عن حاجته قبل ارتحاله فليس له منعه لشرب أو ماشية وله منع غيره من سقي الزرع به اه مغني قوله ( فإن ارتحل الخ )