وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه $ فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع والرحى تجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك اه وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها الخ وأنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والبناء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع الملك بالإحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لأحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به اه سم وقوله فرع وعمارة هذه الأنهار الخ في المغني نحوه وقوله فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع أي جازه مطلقا إن كان العمران واسعا وبإذن الإمام إن كان ضيقا اه مغني وقوله إلا أن يجاب الخ قد قدم هو نفسه جوابا آخر في شرح وحريم البئر نصه قوله فلا يحل البناء فيه أي ولو لمسجد ويهدم انظره مع ما سيأتي على قول المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اه وقد يندفع بذلك الجواب ما يستلزمه جوابه هنا من جواز بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى للارتفاق المخالف لصريح كلامهم كما مر عن ع ش في مبحث تظليل المقعد .
قوله ( بأن لم تملك ) إلى قوله ويعمل فيما جهل في المغني إلا قوله وصح إلى فلا يجوز وإلى قول المتن فإن أراد في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وفيمن له قوله ( من الموات ) بيان لنحو الجبال قوله ( وسيول الأمطار ) عطف على الأودية قوله ( فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها ) بالإجماع نهاية ومغني قوله ( ولا للإمام إقطاعها ) أي لا إقطاع تمليك ولا إرفاق كما مر في الشرح قوله ( وعند الازدحام وقد ضاق الماء الخ ) عبارة المغني فإن ضاق وقد جاءا معا قدم العطشان لحرمة الروح فإن استويا في العطش أو في غيره أقرع بينهما وليس للقارع أن يقدم دوابه على الآدميين بل إذا استويا استؤنفت القرعة بين الدواب ولا يحمل على القرعة المتقدمة لأنهما جنسان وإن جاءا مرتبين قدم السابق بقدر كنايته إلا أن يكون مستقيا لدوابه والمسبوق عطشان فيقدم المسبوق قال الزركشي ولو كان على الماء المباح قاطنون فأهل النهر أولى به وفي معنى ذلك حافات المياه التي تعم جميع الناس الارتفاق بها فلا يجوز تملك شيء منها بإحياء ولا بابتياع من بيت المال ولا بغيره وقد عمت البلوى بالأبنية على حافات النيل كما عمت بها بالقرافة مع أنها مسبلة اه اه قوله ( وليس ) إلى قوله بل في النهاية مثله قوله ( أو مشرعة ) أي طريقة اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن سبق بأن جاءا معا قوله ( وعطشان الخ ) أي ويقدم عطشان ولو كان مسبوقا على غيره أي ولو أدى ذلك إلى هلاك الدواب حيث كان الآدمي مضطرا اه ع ش قوله ( وطالب شرب الخ ) أي ويقدم طالب شرب ولو كان مسبوقا على الخ قوله ( ما جهل أصله ) أي لم يدر أنه حفر أو انحفر اه مغني قوله ( ومحله ) أي محل الحكم بمملوكية الماء المجهول الأصل لمن هو في يده عبارة النهاية ومحله كما قاله الأذرعي إذا كان الخ