وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعبارة المغني والظاهر كما قال الأذرعي أن صورة المسألة أن تكون منبعه الخ قوله ( بخلاف ما منبعه بموات الخ ) بقي ما لو جهل منبعه اه سم أقول الأقرب أنه كما لو جهل أصله اه ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد قوله ( فإنه باق على إباحته ) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الأخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا ه رشيدي قوله ( ووقته الخ ) الواو بمعنى أو المانعة للخلو قوله ( وأفتى بعضهم ) إلى قوله وفي ثلاثة عبارة النهاية والأوجه أن من لأرضه شرب الخ تأثيم فاعله ولا يلزمه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء أخذا مما مر في المساقاة وقد جرى جمع متأخرون على أنه لو كان لثلاثة ثلاث مساق الخ اه قوله ( جرى على ذلك جمع متأخرون الخ ) ممن جرى عليه الكمال الرذاذ وولده الفخر والوجيه ابن زياد قال الكمال وهو الذي يتعين العمل به في هذا الزمان قال الوجيه فما ظنك بزماننا انتهى اه سيد عمر قوله ( فتلف ) أي زرع أرضه قوله ( وفي ثلاثة الخ ) عطف على فيمن وكذا قوله الآتي وفيمن ش اه سم قوله ( بأن لذي الأسفل منعه الخ ) أقره النهاية قال الرشيدي قوله م ر فيستدل به الخ أي ويصير ذو الأسفل شريك أربعة في المعنى بعد أن كان شريك ثلاثة ولعل الصورة عند الضيق اه قوله ( لأن الشريكين ) أي ذوي الأوسط والأسفل قوله ( يمنعان تلك الدعوى ) فيه أن مجرد منعهما بعد التقادم لا يسمع ولا يفيد شيئا قوله ( لما يأتي الخ ) أي في شرح فيها ثقب الخ ويأتي هناك عن سم وع ش ما فيه قوله ( تشرب ) أي الثلاث قوله ( كذلك ) أي لها ثلاث مساق اه ع ش أقول ينافي هذا التفسير قول الشارح الآتي فأراد هذا الخ فإن مقتضاه أن للأرضين الأوليين شربا واحدا فكان ينبغي تفسيره بقوله أي على الترتيب المذكور قوله ( فأراد ) أي مالك الأرضين قوله ( ليشربا ) الأولى هنا وفي نظيريه الآتيين التأنيث قوله ( وأراد هذا ) أي ملك السفل قوله ( بفتح الراء ) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله أي الأقرب للنهر فالأقرب وقوله بل له منعه إلى ثم من وليه وإلى قول المصنف وحافر بئر في النهاية إلا قوله ولا ينافي إلى ثم من وليه وقوله ولهم منع إلى المتن قوله ( من ماء مباح ) وفي النهاية والمغني بدله لفظة منها بالحمراء أي من المياه المباحة إلى قول المتن ( فضاق ) أي الماء عنهم وبعضها أعلى من بعض اه مغني واحترز به عن الاستواء الآتي في قول الشارح ولو استوت أرضون الخ قوله ( مرة أو أكثر لأن الماء ما لم يجاوز الخ ) قال في العباب وفي الخادم عن الجرجاني ما يوافقه ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا حتى يفرغ انتهى اه سم قوله