وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو كامن في صلبه قوله ( وسائر الجواهر الخ ) كالرصاص والعقيق نهاية ومغني قول المتن ( والعمل ) هو أعم من الحفر اه ع ش .
قوله ( مطلقا ) أي بقعة وبلا اه كردي وهذا ينافي قول الشارح والنهاية والمغني محله وقولهم الآتي وخرج بمحله نيله الخ فمعنى الإطلاق هنا أخذا من عبارة المغني والنهاية الآتية آنفا سواء قصد به الملك أم لا قوله ( ولا بالإحياء ) إحياء المعدن أن يحفر حتى يظهر النيل اه كردي قوله ( على ما يأتي ) أي في قوله لو استقل بالإحياء الخ اه كردي ويجوز أن المراد في قوله وخرج بمحله الخ كما هو المتعين في عبارة النهاية قوله ( وفارق الموات الخ ) عبارة النهاية والمغني والثاني يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات وفرق الأول بأن الموات يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب اه .
قوله ( بأن إحياءها ) أي الموات والتأثيث بتأويل الأرض وكذا ضمير قوله لها الآتي قوله ( وإحياؤه ) أي المعدن قوله ( لو استقل بالإحياء ) أي بإحياء محل المعدن دون انضمام شيء من أطرافه قوله ( مطلقا ) أي بقعة ونيلا أي قبل أخذه بقرينة ما بعده قوله ( وأفهم ) إلى قوله ومع ملكه في المغني قوله ( هنا ) أي في المعدن الباطن قوله ( للإتباع ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية رواه أبو داود وهي بفتح القاف والباء الموحدة قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء اه مغني قوله ( ونيلا ) فيه مع قوله الآتي ومع ملكه الخ شيء اه سم قوله ( بخلاف الركاز ) خلافا للنهاية عبارة سم قوله بخلاف الركاز يتأمل هذا فإنهم قالوا في زكاة الركاز أنه لو وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى المحيي فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه منه فإنه مدفون منقول انتهى اه سم .
قوله ( وهو الأوجه ) وفاقا للنهاية والمغني .
قوله ( فيملكه دون بقعته ) وأرجح الطريقين أنه لا يملك شيئا من البقعة والنيل خلافا للكفاية محلي ونهاية ومغني وسم قوله ( فالقصد فاسد ) لتأديته إلى حرمان غير من الانتفاع اه ع ش قوله ( ومع ملكه الخ ) أي في صورتي الجهل والعلم على مختار الشارح وفي صورة الجهل فقط على محتار غيره فهو حينئذ راجع إلى منطوق المتن كما هو صريح صنيع المغني حيث ذكره عقبه قوله ( لا يجوز له بيعه الخ ) فلو قال مالكه لشخص ما استخرجته منه فهو لي ففعل فلا أجر له أو قال له فهو بيننا فله أجرة النصف أو قال له كله لك فله أجرته والحاصل مما استخرجه في جميع الصور للمالك لأنه هبة مجهول اه مغني قوله ( وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما الخ ) عبارة المغني والنهاية وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالإحياء إن علمه أما إذا لم يعلمه فإنه يملكه الحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وإن أفهمت عبارة المصنف أن الظاهر لا يملك مطلقا وأما بقعة المعدنين فلا يملكها بالإحياء مع علمه بهما لفساد قصده لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة ولا بستانا أو نحوها .
تنبيه إنما خص المصنف المعدن الذكر لأن الكلام فيه وإلا فمن ملك أرضا بالإحياء ملك طبقاتها حتى الأرض السابعة اه عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا فرق بين المعدن الباطن والظاهر في حالة العلم والجهل فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهما وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما زيادي وسلطان وشوبري اه قول المتن ( والمياه المباحة الخ ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال .
$ فرع وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل من الناس بناء