وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قصد الأيكة دون محلها والثاني على قصد إحياء الأرض المشتملة على ذلك فيدخل تبعا اه قوله ( ما فيه ) أي التنبيه مقرر أي في المذهب قوله ( فالأول ) أي ما في الأنوار وقوله ( والثاني ) أي ما في التنبيه قوله ( فعلم ) أي من هذا الجمع قوله ( وإطلاقهما ) أي الشيخين ( أنه لا يملك ) أي الكلأ قوله ( وعلى عدم ملكه ) أي نحو الكلأ بالإحياء والإقطاع أصله قوله ( وهو أحق به ) قضيته أنه يأثم آخذه بلا إذن وفيه وقفة قوله ( أما إذا لم يعلم الخ ) محترز قوله السابق لمن علمه قبل إحيائه قوله ( على ما حكاه الإمام ) التبري إنما هو بالنسبة لحكاية الإجماع خاصة وإلا فالحكم مسلم كما يعلم مما يأتي اه رشيدي قوله ( وأما ما فيه ) إلى قوله ويبطل حقه في المغني قوله ( وأما ما فيه علاج الخ ) عبارة المغني وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق إليها الماء فينعقد فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها اه .
قوله ( كأن كان بقرب الساحل الخ ) لعله أدخل بالكاف ما إذا كان الملح الجبلي في باطن الأرض فاحتاج إخراجه إلى حفر الأرض وكسر الملح بنحو المطرقة فليراجع قوله ( فيملك بالإحياء ) أي ولو مع العلم بها وليس الباطن كذلك اه ع ش قوله ( وللإمام إقطاعها ) والأقرب للإرفاق والتمليك لأنها تملك بالإحياء اه ع ش .
قوله ( أي الحاصل ) إلى قوله فيملكه دون بقعته في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وخرج وقوله بخلاف الركاز قول المتن ( قدم السابق ) أي ولو ذميا ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه ع ش قول المتن ( بقدر حاجته ) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهرة أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك سم على حج أقول الأقرب اعتبار عادة الناس ولو للتجارة اه ع ش وأقول يصرح بهذا قول المغني ويرجع فيها إلى ما يقضتيه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقرأه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على الخلاف الآتي في قسم الصدقات اه قول المتن ( فالأصح إزعاجه ) إن زوحم على الزيادة لأن عكوفه عليه كالتحجر نهاية ومغني قال ع ش قوله فالأصح إزعاجه أي وعليه فلو أخذ شيئا قبل الإزعاج هل يملكه أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه حين أخذه كان مباحا وقوله م ر إن زوحم أي فإن لم يزاحم لم يتعرض له لكن مقتضى التعليل بأن عكوفه عليه كالتحجر يقتضي أنه لا فرق فإنه ما دام مقيما عليه يهاب فلا يقام عليه غيره وإن احتاج اه قوله ( وبه فارق ) أي بالتعليل .
قوله ( فلو جاءا إليه معا الخ ) أي ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما أو تنازعا في الابتداء نهاية ومغني قول المتن ( أقرع ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( وإن كان أحدهما غنيا ) عبارة المغني والنهاية ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يأخذ أحدهما للتجارة والآخر للحاجة وهو المشهور ولو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا قدم المسلم كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في مقاعد الأسواق اه وقولهما ولو كان أحدهما الخ ذكر سم عن شرح الروض مثله ويفيده أيضا وقول الشارح إذ لا مرجح قال ع ش قوله م ر قدم المسلم أي وإن اشتدت حاجة الذمي لأن ارتفاقه إنما هو بطريق التبع لنا اه قول المتن ( ما لا يخرج ) أي لا يظهر جوهره اه مغني .
قوله ( وياقوت ) وتقدم ذكر الياقوت في أمثلة الظاهر اللهم إلا أن يكون التقدير ثم وأحجار ياقوت فليحرر اه سم وقوله وتقدم ذكر الياقوت الخ أي في بعض نسخ الشارح بعد قوله ومدر قوله ( كما قالاه ) عبارة النهاية وعد في التنبيه الياقوت من المعادن الظاهرة وجرى عليه الدميري والمجزوم به في الروضة وأصلها أنه من الباطنة اه قال ع ش حمل سم على حج القول بأنه من الظاهر على أن المراد أحجاره والقول بأنه من الباطن على نفس الياقوت فليراجع اه أقول الذي يخبر به العدد المتواتر من أهل بلد معدن الياقوت أنه بحفر معدنه يخرج بنفسه وليس له حجر