وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيد عمر قوله ( ولا يجوز ) إلى قوله بخلاف رحبته في المغني إلا قوله وشيع إلى قال وكذا في النهاية إلا قوله فإنها من المرافق إلى لأن الأصح عندنا قوله ( لأحد ) أي للإمام ولا لغيره من الولاة نهاية ومغني قوله ( ممن يجلس به الخ ) صادق بأخذ المستحق للجلوس به لسبقه وقياس تجويز أخذ العوض على النزول عن الوظائف تجويزه فليتأمل اه سيد عمر أقول لعل الأول هو المتعين فإن الثاني يخرجه بمرور الزمان من الاشتراك إلى الاختصاص بل إلى التملك كما هو المشاهد قوله ( مطلقا ) أي سواء أكان ببيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نهاية ومغني قوله ( زاعمين أنه ) أي ما أخذوا عوضه اه ع ش والأولى أي ذلك البعض .
قوله ( لأن الأصح عندنا جواز إقطاع ) قدمت في باب الصلح أنه نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأن الشارح أجاب عنه في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما في باب الصلح مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على النذور وفي الروض هنا ولو أقطعه إياه الإمام جاز لا بعوض ولا تمليك انتهى اه سم عبارة المغني وللإمام أن يقطع بقعة ارتفاقا لا بعوض ولا تمليك فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء ويجوز الارتفاق أيضا بغير الشارع كالصحاري لنزول المسافرين إن لم يضر النزول بالمارة اه قوله ( وحكى الأذرعي قولين ) عبارة المغني وأما الارتفاق بأفنية المنازل في الأملاك فإن أضر ذلك بأصحابها منعوا من الجلوس فيها لا بإذنهم وإلا فإن كان الجلوس على عتبة الدار لم يجز الجلوس إلا بإذن مالكها وله أن يقيمه ويجلس غيره ولا يجوز أخذ أجرة على الجلوس في فناء الدار ولو كانت الدار لمحجور عليه لم يجز لوليه أن يأذن فيه وحكم فناء المسجد كفناء الدار اه وعبارة البجيرمي عن القليوبي ومثله أي الشارع حريم الدار وأفنيتها وأعتابها فيجوز المرور منها والجلوس فيها وعليها ولو لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم على ذلك وإن قلنا بالمعتمد أن الحريم مملوك اه وهي مخالفة لما مر عن المغني في مسألة الجلوس على العتبة .
قوله ( التي لا يدري كيف صار الشارع الخ ) في هذا الكلام إشعار بأن كلامه في المنازل التي في الشارع فراجعه اه سم أقول ظاهر ما مر آنفا عن المغني والقليوبي الإطلاق وعدم تقييد المنازل بكونها في الشارع قوله ( محرم على مفتي زماننا وحاكمه الخ ) لأن الاجتهاد انقطع بعد المائة السادسة كما سيصرح به الشارح اه كردي قوله ( وإنما يتجه ذلك ) أي ما قاله الأذرعي والشيخ قوله ( هذا ) أي قوله وإنما يتجه ذلك الخ قوله ( ضابطه ) أي الإجماع الفعلي قوله ( إجماع مجتهدي عصر الخ ) هل المراد بالاجتهاد المطلق المستقل أو ولو المنتسب محل تأمل فإن أريد الأول اتضح قوله وإنما يتجه الخ وإن أريد ما يعم الثاني فتعقيب كلام الأذرعي وغيره محل تأمل لا سيما مع تقرير ما أفاده بقوله نعم ما ثبت اه ع ش سيد عمر .
قوله ( مع علمهم به وعدم إنكارهم له الخ )