وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقول مثل هذا إجماع سكوتي وقد صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل اه سم قول المتن ( وله تظليل الخ ) أي للجالس في الشارع تظليل موضع قعوده في الشارع اه معنى قول المتن ( وله تظليل الخ ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد أن يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالته عند انتهاء الحاجة إليه بلا تضييق فلا يمتنع م ر سم على حج أقول وقد يفرق بأن في الجناح استعلاء من يمر تحته من المسلمين فمنع منه بخلاف ما يظل به فحيث جاز له الانتفاع به فالقياس جوازه مطلقا بالمثبت وغيره وأيضا أن محل الجناح ملك فيدوم حتى بعد موت المخرج له بالانتقال لورثته ولا كذلك ما هنا اه ع ش .
قوله ( فيه ) أي الشارع قوله ( بتشديد الياء ) كما في الدقائق وحكي تخفيفها ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضر به في الكيل والوزن والأخذ والعطاء وله أن يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه وليس له منع من قعد ليبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة مغني ونهاية قوله ( مما لا ضرر فيه ) إلى المتن في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر وإلى التنبيه في النهاية قوله ( دون نحو بناء ) فلو كان مثبتا ببناء كالدكة امتنع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ببناء مفهومه أنه إذا كان بغير بناء جاز لكل من المسلم والذمي فعله وفيه ما ذكرناه ثم ما ذكر من امتناع الإثبات ببناء صريح في أنه لا فرق بين بنائه للتملك وبنائه للارتفاق وفي كلام سم على حج استنباطا من كلام الروض أن بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى إذا كان للارتفاق لا يمتنع وهو مخالف لما اقتضاه هذا الكلام بل لتصريحهم بامتناع بناء المساجد في حريم الأنهار لأنها لا تفعل للتملك اه .
قوله ( قدم السابق ) أي ولو ذميا كما هو ظاهر لوجود المرجح وهو السبق ونقل مثله عن شيخنا الزيادي اه ع ش قوله ( لنحو استراحة الخ ) وكذا لو كان جوالا وهو من يقعد كل يوم في موضع من السوق فإنه يبطل حقه بمفارقته اه نهاية قوله ( وإن ألفه ) حقه أن يؤخر عن بطل حقه قول المتن ( بطل حقه ) أي بمفارقته له لإعراضه عنه اه مغني قوله ( تنبيه ما أفهمه الخ ) ليتأمل حاصل هذا التنبيه فإنه لا يخلو عن غرابة إذ الكلام في الشارع الذي يمتنع تمليكه اه سيد عمر أي فالمقام قرينة ظاهرة في إرادة خصوص إقطاع المنفعة فقط فلا إفهام ولا نظر قوله ( خاص بإقطاع المنفعة فقط ) كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع التمليك فيه على ما فيه مما قدمته اه سم قوله ( أي عدم الرد الخ ) تقدم عن المغني قبيل الفصل خلافه ونقله نقل المذهب قوله ( أي محل جلوسه ) إلى قول المتن ولو جلس في النهاية قوله والواو بمعنى أو وقوله وقبل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب قول المتن ( ليعود ) ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه اه ع ش .
قوله ( لم يبطل حقه ) فإذا فارقه بالميل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا الأسواق التي تقام كل أسبوع أو في كل شهر مرة اه مغني قوله ( حقه ) إلى قول المتن ولو جلس في المغني إلا قوله هو لازم لما قبله وقوله والواو بمعنى أو وقوله وقيل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب قوله ( في شهر الخ ) أي أو سنة اه نهاية فإذا اتخذ فيه مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية اه مغني .
قوله ( ولغيره الجلوس في مقعده الخ ) ظاهره وإن كان جلوسه هو