وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من شيء اه قوله ( رعاية الخ ) تعليل للمتن قوله ( فلا ينقض ولا يغير بحال ) ولو استغنى عنه فمن زرع فيه أو غرس أو بنى قلع مغني وحلبي وزياد وقليوبي قوله ( ولو رعى الحمى الخ ) ويندب له ولنائبه أن ينصب أمينا يدخل فيه دواب الضعفاء ويمنع منه دواب الأقوياء فإن رعاه قوي منع منه ولا يغرم شيئا ولا يعزر أيضا قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير انتهى ولعلهم سامحوا في ذلك أي التعزير كمسامحتهم في الغرم اه مغني زاد النهاية ويرد أي ما قاله ابن الرفعة بأنه لا يلزم من منعه من ذلك حرمة الرعي وعلى التنزل فقد ينتفي التعزير في المحرم لعارض اه قوله ( ولا تغرير ) أي على الغير على المعتمد وإن علم التحريم اه ع ش قوله ( الماء العد ) ومثله الماء الباقي من النيل كالحفر فلا يجوز حماه لأنه لعامة الناس اه بجيرمي قوله ( بكسر أوله ) أي بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة .
$ فصل في بيان المنافع المشتركة $ قوله ( الأصلية ) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني قوله ( الأصلية ) فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينة التقييد قوله ويجوز الخ فهو مقابل الأصلية اه سم عبارة المغني والنهاية وتقدمت هذه المسألة أي مسألة المرور في الصلح وذكرت هنا توطئة لما بعدها وخرج بالأصلية المنفعة بطريق التبع المشار إليها بقوله ويجوز الجلوس الخ اه قول المتن ( ويجوز الجلوس به ) أي ولو في وسطه اه مغني زاد النهاية وإن تقادم العهد اه أي وإن طال زمن الجلوس رشيدي قوله ( والوقوف به ) نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من وقوفه ضرر ولو على ندرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أن للإمام مطالبة الواقف الخ قضيته عدم جوازه للآحاد وينبغي أن محله إذا ترتب عليه فتنة وإلا جاز ثم قوله للإمام يشعر بالجواز فقط ولعله غير مراد فإن ما اقتضته المصلحة يكون واجبا على الإمام ويمكن الجواب بأن ما أشعر به من الجواز جواز بعد منع وهو لا ينافي الوجوب وينبغي أنه إذا توقف ذلك على نصب جماعة يذبون ذلك وجب لأنه من المصالح العامة وينبغي أيضا أن مثله الجالس بالأولى .
$ فرع وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطان بقطع الطرقات القدر الفلاني $ والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة وأن الظاهر أن الوجوب على الإمام فيجب عليه صرف أجرة ذلك من أموال بيت المال فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين وأما ما يقع الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض ومع ذلك لا رجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لها لأن الظالم له الآخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وإذا ترتب على فعله ضرر كعثور المارة بما فعله من حفر الأرض لا ضمان عليه ولا على من أمره بمعاونته بأجرة أو بدونها لأن هذا الفعل جائز بل قد يجب وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الدكاكين على دفع الدراهم اه ع ش كلام ع ش .
قوله ( كانتظار ) أي انتظار رفيق وسؤال نهاية ومغني قوله ( لخبر لا ضرر ) أي جائز اه ع ش قوله ( فيه ) أي الطريق كذا ضمير حقه قوله ( لنحو حديث ) متعلق بالجلوس قوله ( عليه ) أي على الانتفاع بالطريق قوله ( وسيأتي الخ ) أي عن قريب قوله ( إذا اعتبر إذنه تعين فيحتمل الخ ) يؤيد الاحتمال الأول أنه إذا اعتيد الإذن فتركه مؤد إلى الفتنة والإضرار بالجالس بدونه اه